شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٨
و حينئذ يرجع الى القياس هكذا النبيذ مسكر و كل مسكر حرام (صورة خمس الاولى أن يعلم حكم ايجابي أو سلبى لكل افراد شيء) هو الاوسط (ثم يعلم ثبوته) أى ثبوت ذلك الشيء الّذي هو الاوسط (لآخر) هو الاصغر (كله أو بعضه فيعلم ثبوت ذلك الحكم) الايجابى أو السلبي (للآخر كذلك) أي لكله أو بعضه (قطعا) حاصلا بالبديهة فقد أشار الى كلية كبرى الشكل الاول و ايجاب صغراه مع فعليتهما و الى نتائجه الاربع اللازمة من ضروبه الاربعة لزوما ضروريا (الثانية أن يعلم حكم) ايجابى أو سلبي (لكل افراد شيء) هو الاكبر (و مقابله) أي و يعلم مقابل ذلك الحكم (لآخر) و هو الاصغر (كله أو بعضه فيعلم سلب ذلك
[قوله ثم يعلم الخ] كلمة ثم للتراخي فى الرتبة لا في الزمان اذ لا يجب أن يتقدم على الصغرى بعد الكبرى زمان [قوله فقد أشار إلى كلية كبرى الخ] بقوله لكل افراد شيء و ايجاب صغراه مع فعليتها بقوله ثم يعلم ثبوته حيث خص الثبوت بالذكر ثم فعلية الصغرى شرط على رأى ابن سينا حيث اعتبر عقد الوضع بالفعل و أما اذا اعتبر عقد الوضع بالامكان كما هو رأى الفارابى فالصغرى الممكنة منتج فى الشكل الاول و ما قيل من أن فى اشتراط كلية الكبرى و ايجاب الصغرى بحثا أما فى الاول فلانه اذا ثبت الاوسط للاصغر و ثبت الاكبر لاكثر افراد الاوسط يحصل الظن بثبوت الاصغر للاكبر إلحاقا للفرد بالاعم الاغلب كما فى الاستقراء و أما فى الثاني فلانهم صرحوا بان الموجبة السالبة المحمول تصلح صغرى للشكل الأول و السالبة تستلزمها فينبغي أن تصلح لذلك غاية ما في الباب أن ظهور الانتاج بملاحظة الايجاب و ذلك لا يقتضي أن يسلب عن السالبة صلاحيته لصغرى الاول فمدفوع أما الاول فلانه اذا ثبت الأكبر لأكثر الاوسط فاما أن يحصل الظن بثبوته لكله فكلية الكبرى حاصلة غاية ما فى الباب أن تكون كليتها ظنية و ان لم يحصل الظن بذلك لا يكون الاستدلال بحال الكلى على الجزئى فلا يكون قياسا و أما في الثانى فلان الانتاج حينئذ بواسطة مقدمة أجنبية كما في قياس المساواة و هو أن اللازم اللازم لازم و لو لا صدقها لم يكن انتاج الموجبة السالبة المحمول موجبا لانتاج السالبة
يرجعان إليه مطلقا أما ما يفيد اليقين منهما فراجع الى القياس القطعى و اما ما يفيد الظن فراجع الى القياس الظنى (قوته فقد أشار إلى كلية كبرى الشكل الاول و ايجاب صغراء) فى كل من اشتراط كلية كبرى الشكل الاول و ايجاب صغراء بحث أما فى الاول فلانهم صرحوا بان الاستقراء الناقص يفيد الظن بناء على انه اذا استقرئ أكثر افراد الشيء و وجد فيه حكم و قد ثبت ان الفرد ملصق بالاعم الاغلب يحصل الظن بأن كل فرد كذلك فعلى هذا اذا ثبت للاصغر الاوسط و ثبت الاكبر لاكثر افراد الاوسط يحصل