شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٠٤
ثابتا و قد اتصف به ما صدق عليه من افراده فيكون أيضا ثابتا و أما ما يقال من أن المعدوم ليس عندهم أعم من المنفى فمردود بما نقل عنهم من أنهم يطلقون المعدوم على المنفى أيضا و حينئذ اما أن يكون مساويا له أو أخص منه مطلقا أو من وجه أو أعم و على التقادير فالمطلوب حاصل كما لا يخفى (للمثبت) أي للذي يثبت كون المعدوم ثابتا (وجهان الاول
(قوله ليس عندهم أعم) بل هو مباين له لاختصاصه بالممكن فلا يصح الصغرى أعني كل منفى معدوم (قوله يطلقون المعدوم) بالمعنى المقابل للموجود على ما صدق عليه المنفى أيضا أي كما يطلقون لفظ المنفي عليه فلا يكونان متباينين فاندفع ما قيل انه يجوز أن يكون الاطلاق بالاشتراك اللفظى (قوله و حينئذ اما أن يكون الخ) لانتفاء التباين و عدم الاتحاد في المفهوم لفرض صدق المعدوم على الثابت و هذا التردد بالنظر الى مجرد صدق المعدوم على المنفى من غير ملاحظة حال المنفى و أما اذا لوحظ حاله فاعمية المعدوم متعين كما فى المتن (قوله فالمطلوب حاصل) أي المطلوب الاصلى و هو عدم ثبوت المعدوم اذ يرتب على التقديرين الاولين القياس هكذا كل معدوم منفى و لا شيء من المنفي بثابت فلا شيء من المعدوم بثابت و على التقديرين الآخرين كل منفى معدوم أو بعض المنفى معدوم و كل معدوم نابت بناء على ما قررنا فالمنفى ثابت هذا خلف فالمعدوم ليس بثابت و قد يقال المراد بالمطلوب ثبوت مفهوم المعدوم لانه على جميع التقادير يكون متميزا عن المنفى فيكون ثابتا
(قوله من انهم يطلقون المعدوم على المنفى أيضا) أي كما يطلقون المنفى على المنفى أي يطلقون لفظ المنفى على ذاته فاندفع توهم ركاكة الترديد بقوله و حينئذ اما أن يكون مساويا الخ بناء على توهم أن معنى أيضا كما يطلقون المعدوم على الثابت اذ حينئذ لا احتمال للمساواة على أن معنى قوله و حينئذ حين الاطلاق من غير اعتبار مدلول لفظ أيضا أو نقول انه توسيع للدائرة لا ترديد و مثله مقبول شائع في كلامهم و قد يورد على جواب الشارح عن القيل أن اطلاق المعدوم على المنفى يحتمل أن يكون باشتراك اللفظ بان يوضع بوضع آخر بإزاء المنفى لا باعتبار اتصاف المنفى بمفهوم المعدوم الثابت على الفرض حتى يلزم ثبوت المنفى لا يقال الاطلاق على المنفى و الثابت معا فلا اشتراك لفظيا بناء على عدم عموم المشترك لانا نقول يجوز أن يكون الاطلاق باعتبار المسمى بهذا اللفظ على تقدير تمامه يستدعي صرف كلمة أيضا الى ذلك المعنى الموهم لركاكة الترديد و الاظهر أن يجاب بان الاشتراك خلاف الاصل هذا و الاقرب أن يقال في دفع قيل ذلك القائل انه لو سلم عدم اطلاقهم المعدوم على المنفي بالاشتراك المعنوى لا شك في أن معنى العدم عندهم سلب الوجود و معنى النفي سلب الثبوت و لا شك في عموم الاول لان نقيض الاخص أعم و به يتم المقصود كما لا يخفى (قوله فالمطلوب حاصل) أراد به أصل المطلوب و هو ثبوت ذات المعدوم لثبوت مفهومه باعتبار تميزه