شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٠٧
فانها متمايزة و ليست ثابتة عندكم في العدم و كأنه خص الوجود بالذكر مع اندراجه في الاحوال لان كونه ثابتا في العدم منتف اتفاقا و ضرورة اذ لو ثبت وجود المعدوم حال عدمه لزم اجتماع الوجود و العدم ثم النقض بالاحوال انما يتجه على نفاة الحال كأنه قيل
و ذلك يفضى الى مذهب السوفسطائية و بعضهم قالوا بالاتصاف و فرقوا بأن السفسطة انما تلزم اذا قلنا بترتب الآثار و الاحكام الخارجية في حال العدم و فيه أن الاتصاف بالاعراض المحسوسة من الآثار الخارجية (قوله في العدم) أي في حال عدم ما يتصف بها (قوله و كأنه خص الوجود الخ) يعنى ان الوجود و ان كان مندرجا في الاحوال فالنقض به يتجه على نفاة الاحوال من حيث انه حال لكن من حيث خصوصه يتجه به النقض على كلا الفريقين فله مزية على سائرها و ذلك لانه يصح أن يقال الوجود متصف بالتميز حال انعدام ما يتصف به من الماهيات فيلزم ثبوته حال انعدامها و انه يستلزم وجود المعدوم حال عدمه سواء قيل ان الوجود حال أولا بخلاف سائر الاحوال (قوله وجود المعدوم] أي الوجود المخصوص الذي يتصف به المعدوم حال عدمه أي عدم المعدوم [قوله لزم اجتماع الوجود الخ] ضرورة أن الثبوت و الوجود و غيره من الاحوال ليست لها حالة العدم أصلا فمن أين يلزم ثبوتها في العدم فالوجود لا يكون الا في المعدوم لكونه أمرا انتزاعيا (قوله ثم النقض الخ) جواب عما أورده صاحب المقاصد من أن قاعدة الخصم ليست سوى أن كل معلوم ثابت في الخارج فان كان موجودا ففي الوجود و ان كان معدوما ففي العدم أو لا موجودا و لا معدوما ففى تلك الحال و الوجود و غيره من الاحوال ليست لها حالة العدم أصلا فمن أين يلزم ثبوتها في العدم
(قوله و ليست ثابتة عندكم في العدم) فان قلت الانسب بقوله فيما سيأتي و ليست ثابتة عندكم لا في الوجود و لا في العدم و لا في غيرهما ترك قوله في العدم فما وجه ذكره قلت لما كان النقض بالنسبة الى نفاة الاحوال و هم يقولون بأنها معدومات كان الانسب هذا التقييد و أما ما سيذكره فزيادة تعميم قصد به ملائمة كلام المقاصد الذي أورد قوله ثم النقض الخ ردا كما يدل عليه النظر فيه (قوله و كأنه خص الوجود بالذكر الخ) قيل مآل هذا الاعتذار أن المراد بالوجود فيما سبق وجود المعدوم بقرينة قوله اذ لو ثبت وجود المعدوم الخ و ليس بحال و الاظهر من السياق أن مآله تحقق الضرورة و اتفاق الكل على عدم ثبوت وجود المعدوم و ان فرض حاليته باعتبار قيام الوجود بالموجود في الجملة و أما سائر الاحوال فلا ضرورة في انتفاء ثبوتها بل و لا اتفاق الكل و ان تحقق اتفاق نفاة الحال (قوله لزم اجتماع الوجود و العدم) قيل هم يقولون بثبوت ذوات الاعراض في العدم من غير أن تقوم بالجواهر و مثله جائز في الوجود بلا لزوم كون الشيء الواحد موجودا و معدوما و الجواب أن قوله