شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٨٦
تغايرهما الذي هو الاثنينية أو مستلزم لتصورهما المسبوق بتصور الوحدة فتكون تصورات هذه الامور أيضا بديهية (فان قيل ان زعمت أنه) أي هذا التصديق (بديهي مطلقا) أي بجميع اجزائه (فمصادرة) لان الوجود من جملة أجزائه فالحكم بأن ذلك الجميع بديهى موقوف على الحكم بأن الوجود بديهى فقد توقف مقدمة الدليل على ثبوت المدعى (أو) زعمت (ان الحكم) فى هذا التصديق (بعد تصور الطرفين بديهى) غير محتاج الى استدلال (لم ينفع) لجواز ان يكون تصور طرفيه معا أو تصور أحدهما الذي هو الوجود مثلا كسبيا مع كون الحكم في نفسه بديهيا (قلنا) هذا التصديق بديهي مطلقا و لا مصادرة لان بداهته) مطلقا في نفس الامر (تتوقف على بداهة أجزائه) في نفس الامر (و) لكن (لا يتوقف العلم ببداهته) مطلقا (على العلم ببداهة أجزائه) أي العلم ببداهة كل واحد منها مفصلا (بل يستتبعه) مثلا اذا علم ان هذا التصديق حاصل لمن لا يتصور منه كسب كالبله
(قوله الذي هو الاثنينية) صفة للتصور و المضاف محذوف أي هو تصور الاثنينية و لا يجوز أن يكون صفة للتغاير لان قوله أو مستلزم عطف على الاثنينية و التغاير ليس مستلزما لتصور الاثنينية بل لنفسها و ما قيل أن التغاير مستلزم لتصور الاثنينية في الذهن توهم لانه يلزم أن يكون تصور التغاير مستلزما لتصور تصور الاثنينية و اعتبار حصول التغاير في الذهن ظليا و حصول التصور أصيليا تكلف (قوله أي بجميع أجزائه) لا خفاء أن لاستدلال المذكور لا يتوقف على كون تصورات الاطراف أجزاء للتصديق فان السابق على التصديق البديهى سواء كان شرطا أو شطرا لا بد أن يكون بديهيا و كذا الاعتراض عليه لا يتوقف على ذلك اذ يصح أن يقال ان زعمت انه بديهي مطلقا أي بجميع ما يتوقف عليه فمصادرة و ان زعمت انه بديهي باعتبار الحكم لم ينفع فتفسير الشارح الاطلاق بقوله بجميع أجزائه مما لا وجه له الا أن يقال انه جرى على اصطلاح الامام بناء على ان الاستدلال المذكور من نتائج فكره (قوله لان بداهته الخ) هذه المقدمة لا دخل لها في الجواب و لعله زادها بيانا لمنشإ غلط السائل بأنه لم يفرق بين البداهة و العلم بالبداهة [قوله بل يستتبعه) أي بل يستتبع العلم ببداهة التصديق مطلقا اجمالا العلم ببداهة أجزائه مفصلا تقوية لعدم التوقف و بيانا لجواز اكتساب العلم ببداهة الاجزاء مفصلا أي العلم بخصوصيتها من العلم ببداهة التصديق مطلقا أي اجمالا (قوله اذا علم الخ] بيان لعدم التوقف حيث استفيد العلم ببداهة التصديق بدليل حصوله للبله و الصبيان من غير علم بحال الاجزاء تفصيلا
(قوله الذي هو الاثنينية أو مستلزم) ان قلت الموصول ان كان صفة للتغاير لم يصح قوله أو مستلزم