١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٥٧

النقلية و النظر فيها و كون قائلها صادقا (الجزم بعدم المعارض العقلي و) انه (هل للقرينة) التى تشاهد أو تنقل تواترا (مدخل في ذلك) أي الجزم بعدم المعارض العقلي (و هما) أي حصول ذلك الجزم بمجردها و مدخلية القرينة فيه مما لا يمكن الجزم باحد طرفيه) أي النفي و الاثبات فلا جرم كانت افادتها اليقين في العقليات محل نظر و تأمل فان قلت ان كان صدق القائل مجزوما به لزم منه الجزم بعدم المعارض في العقليات كما لزم منه ذلك في الشرعيات و الا احتمل كلامه الكذب فيهما فلا فرق بينهما قلت المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بامكانها ثبوتا و انتفاء و لا طريق له إليها و المراد بالعقليات ما ليس كذلك و حينئذ جاز أن‌


العقليات أيضا للاشتراك في العلة و ان كان للقرينة مدخل في حصول الجزم بعدم المعارض لم تكن مفيدة لليقين في العقليات لعدم تحقق تلك القرينة فيها بخلاف الشرعيات و حاصل الاعتراض أن هذا الفرق نظري لان مدار الجزم المذكور على صدق القائل فان كان مجزوما به حصل الجزم بعدم المعارض فيهما و الا فلا و حاصل الجواب بيان ذلك الفرق بأن المراد بالشرعيات ما لا يدرك بدونه فاذا ورد الدليل النقلي فيما هو شرعي و كان هناك قرينة مشاهدة أو متواترة تنفى تلك الاحتمالات حصل الجزم بكون معناه مرادا للمتكلم قطعا و حصل الجزم يعدم المعارض اذ الحكم شرعي ليس للعقل طريق الى اثباته و نفيه فاذا أخبر القائل الصادق بأحدهما بكلام لا يحتمل غير ذلك علم قطعا ان الآخر منتف و الا لزم كذبه بخلاف الدليل النقلى الوارد فيما هو عقلى أي ما يكون للعقل طريق الى اثباته و نفيه فانه يجوز أن يكون من الممتنعات فالقرائن المشاهدة و المتواترة الدالة على نفي تلك الاحتمالات لا تفيد الجزم بكون معناه مرادا للمتكلم لاحتمال أن يعتمد المتكلم في عدم ارادته على قرينة كونه من الممتنعات العقلية فانه أقوى القرائن فالحاصل انه اذا كان للقرينة مدخل في حصول الجزم بعدم المعارض لا يوجد في العقليات قرينة كذلك اذ من جملة القرائن الدالة على عدم الإرادة كونه من الممتنعات و هو يحتمل في العقليات كلها فان قيل المفروض ان القرينة دالة على انتفاء الاحتمالات التسعة و من جملتها المجاز فاذا انتفى المجاز تعين كون معناه الحقيقى مرادا للمتكلم فيحصل الجزم بعدم المعارض العقلى و الا لزم كذب القائل الصادق قلت قد عرفت أن المراد انها تدل على انتفاء تلك الامور بالنظر الى نفس الالفاظ بأن ليس في اللفظ ما يدل على واحد من تلك الامور و هو لا يقتضي انتفاء التجوز مطلقا لجواز وجود القرينة العقلية على عدم الإرادة كالامتناع فيما نحن فيه‌


(قوله و حينئذ جاز أن يكون من الممتنعات) فان قلت مقتضى هذا الكلام أن بعض العقليات التى يثبت امكانها بالقاطع العقلى يفيد النقل فيها القطع فما الفرق فيها حينئذ بينهما قلت كل الشرعيات يفيد الدليل النقلى المقارن للقرائن القطع فيه بخلاف كل العقليات و أيضا لا طريق للعقل في النقليات بخلاف العقليات‌