١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٣٥

القدرة المتعلقة باعادة الشي‌ء غير المتعلقة بايجاده كانت القدرتان متعلقتين بمقدور واحد و اذا صح ذلك صح قيام كل واحدة من القدرتين بشخص على حدة فيلزم وجود مقدور بين قادرين و هو محال فهذه الاصول التي اعتقدتها ساقتنى الى أن أحكم باستحالة اقتدار العبد على الاعادة دون الايجاد فان صحت ظهر الفرق و ان فسدت منعت الحكم في الاصل و جوزت اقتدار العبد على الاعادة أيضا و اعلم ان عد الالزامات من طرق اثبات العلية سهو من المصنف لانه قسم من القياس بلا شبهة كما تحققته و هو معترف بذلك حيث قال و هو القياس الى آخره و انما وقع منه هذا السهو بناء على أن الامام الرازي قال في النهاية الطرق الضعيفة أربعة الاول قولهم ما لا دليل عليه يجب نفيه و بين ضعفه ثم قال الثاني القياس الّذي من أنواعه رد الغائب الى الشاهد أو بالعكس و المقام المشكل فيه بيان كون الحكم فى الاصل معللا بعلة موجودة فى الفرع و لهم فى بيان ذلك طرق الاول الطرد و العكس و استوفي مباحثه ثم قال الطريق الثانى في اثبات علة الاصل فى الاقيسة العقلية السبر و التقسيم و ضعفه ثم قال و الثالث الالزامات و هى بالحقيقة من أنواع القياس و أراد أن الالزامات ثالث الطرق الاربعة الضعيفة التى جعل رابعها التمسك بالأدلّة النقلية في المباحث العقلية التى يطلب بها


أن يكون التفاوت بحسب الكيف ففيه ان القادرية عبارة عن صحة الفعل و الترك و هي لا تقبل الشدة و الضعف (قوله ظهر الفرق) لانه لا يلزم المحال من تعلق قدرته بمقدورات غير متناهية بخلاف العبد (قوله جعل) أي الامام و ما قيل من أن كونها من القياس لا ينافي كونها طريقا لاثبات علية المشترك فان اعتراف الخصم بعلية علة حكم الأصل و لو في زعم القائس فطريق ثالث في اثبات علية العلة فوهم لان مجرد زعم القائس كيف يكون طريقا لاثبات العلية


(قوله و اعلم ان عد الالزامات الخ) اذ الالزامات لا تزيد على اثبات الحكم فى الفرع بوجود علة حكم الاصل فيه المتفق على عليتها في الاصل على زعمه على قياس القياس المركب الاصل و انه ليس من من الطرق المثبتة للعلة المشتركة و قد يقال كون الالزامات نوعا من القياس لا ينافى اشتمالها على نوع مخصوص من أنواع طرق الاثبات للعلة المشتركة فان التمسك بها بناء على أن خصمه فى زعمه معترف بحكم الاصل و بعليته التى يدعي المتمسك انها علة و لذلك لا يشتغل باثبات علية تلك العلة بطريق آخر فكان اعتراف الخصم بعلية علة حكم الاصل و لو في زعم المتمسك طريقا ثالثا فى اثبات علية علة القياس فيقول الخصم ما زعمت من تعيين الحكم و علته عندى غير واقع بل ان تعين الحكم فبغير تلك العلة و ان تعين العلة فلغير ذلك الحكم أما تغيير عبارة نهاية العقول و جعلها من طرق اثبات العلة فلعله للتنبيه على ما هو الصحيح‌