شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٠٨
المفهومات التى يسميها بعضهم أحوالا لا شك أنها متمايزة و ليست ثابتة عندكم أصلا لا في الوجود و لا في العدم و لا في غيرهما و أما القائل بالحال فيقول انها ثابتة على أنها واسطة (هذا) كما ذكر (و) قد (بينا أن ثبوته) أي ثبوت المعدوم الممكن (ينافي كونه مقدورا و) كونه (مرادا) فان ما يدل على نفي المقدورية يدل على نفي المرادية أيضا (فلا يمكن اثباته به) أي اثبات ثبوته بكونه مقدورا و مرادا بعضه دون بعض (و بالجملة فالتميز) الذي ادعيتم ثبوته للمعدوم الممكن (ان أردتم به القدر الثابت في المنفي) و هو التميز الذهني (فظاهر أنه لا يوجب الثبوت) و الا لكان المنفي أيضا ثابتا (و ان أردتم به غيره) أي غير ذلك القدر (معناه) أي لا نسلم ثبوت التميز الذي هو غير ذلك القدر للمعدوم الممكن (و عليكم) أو لا (تصويره) حتى نعلم أنه ما ذا (و تقريره) أي بيان ثبوته للمعدوم الممكن حتى نصدق به (و) عليكم ثانيا (بيان كونه مقتضيا للثبوت) حال العدم فانا من وراء المنع في المقامين
(قوله لا شك انها متمايزة) فانكم لا تشكون في تمايزها انما تشكون في حاليتها (قوله و ليست ثابتة عندكم) أي مرتفعة بالمرة لا تقولون بها أصلا فضلا عن الثبوت (قوله و بالجملة الخ) ما مر كان نقضا اجماليا و هذا نقض تفصيلي جعل صورة النقض سند المنع فمعنى قوله و بالجملة أي مجمل البحث و خلاصته هذا لا انه اجمال السابق (قوله و عليكم ثانيا الخ) فيه اشارة الى أن التصوير لاجل التقرير فان اقامة الدليل بعد بيان
اذ لو ثبت الخ تنبيه على انتفاء ثبوت المعدوم في العدم الذي ادعى ضروريته بمعنى البداهة و تجوز ثبوته في العدم بدون القيام بالمعدوم مصادم للضرورة و الاتفاق فلا عبرة به و ان كان الاعتراض على دعوى الاتفاق على انتفاء الوجود في حالة العدم لم يرد أيضا لان الاحوال في قوله ثم النقض بالاحوال يندرج تحتها الوجود فالمراد اتفاق نفاة الحال فتأمل و الحاصل أن مبنى القيل على الغفلة عن الاضافة في وجود المعدوم فلا تغفل (قوله و لا في العدم) لان المفهومات التى يسميها البعض أحوالا أمور اعتبارية ليس من شأنها أن يعرض لها الوجود عندكم فهي من قبيل الممتنعات و أنتم تقولون بثبوت المعدومات الممكنة (قوله فيقول انها ثابتة على انها واسطة) فان قلت المعتزلة يخصصون الثبوت بالممكنات و الحال عند القائل بها ليس من الممكنات لانها ليست بمقدورة فكيف يصح قوله و أما القائل بالحال الخ قلت هم انما يخصصون الثبوت في حال العدم بالمعدومات الممكنة لا مطلق الثبوت (قوله يدل على نفى المرادية أيضا) لان الإرادة كما سيجيء في مباحث الاعراض لا تتعلق الا بمقدور مقارن عند أهل التحقيق