شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٢٠٥
المعدوم متميز و كل متميز ثابت) فالمعدوم ثابت (أما الاول فلأنه) أي المعدوم (متصور و لا يمكن تصور الشيء الا بتميزه عن غيره) و الا لم يكن هو بكونه متصورا أولى من الغير لا يقال ان أرادوا أن كل معدوم ممكن متصور منعناه و ان اقتصروا على البعض لم يثبت مدعاهم لانا نقول لعلهم أرادوا أن بعضه متصور دون بعض و كل منهما ممتاز عن الاخر كما يشهد به قوله (و أيضا فان بعضه مراد) دون بعض (و) بعضه (مقدور) دون بعض (و لو لا التميز) بين المعدومات (لما عقل ذلك) أي اتصاف بعضها بالمرادية أو المقدورية دون بعض (و اما الثانى فلأن كل متميز له هوية يشير إليها العقل و ذلك لا يتصور الا بتعينه) و ثبوته في نفسه (و النفى الصرف لا تعين له) فى نفسه (و لا اشارة) عقلا (إليه و الجواب) عن هذا الوجه هو
(قوله الا بتميزه عن غيره) و لا أقل من نقيض ذلك الوجه الذي تصور به فلا يرد النقض بتصورات الاشياء بالمفهومات العامة (قوله ان كل معدوم ممكن متصور) أي تفصيلا لانه الموجب للتميز فلا يرد ان كل معدوم ممكن متصور و لو بعنوان كونه معدوما ممكنا لان هذا التصور لا يوجب التميز بين افراده (قوله لعلهم الخ) هكذا قرره الامام في المباحث المشرقية (قوله كما يشهد به الخ) فان الظاهر من ايراد لفظة أيضا التوافق بين السابق و اللاحق بالوجه المخصوص لا مجرد التوافق في كونهما دليلين على تميز المعدوم فانه يكفى لافادته العطف فقط (قوله فان بعضه مراد) أي لنا و كذا مقدور لنا و لو أريد كونه مرادا اللّه تعالى و مقدورا للّه تعالى بالتعلق الذي به الوجود بالفعل لاتجه الكلام لكن ملاعمة السابق يقتضي الحمل على ما ذكرناه اذ لا يطلق التصور على علمه تعالى (قوله فلأن كل متميز له هوية الخ) فيه اشارة الى أن الاستدلال بخصوص صفة التميز فانه المقتضي للهوية لا بأنه صفة ثبوتية حتى يلزم الاستدراك في الاستدلال اذ يكفى ان المعدوم مقدور و مراد و كل منهما صفة ثبوتية الخ (قوله و النفى الصرف الخ) مقدمة ثانية للاستدلال أو الحاصل مما سبق ان كل متميز له هوية في نفسه و هو غير مطلوب فلا بد من ضم هذه المقدمة و هى قوله النفى الصرف لا هوية له في نفسه ينتج أن التميز لا يكون نفيا صرفا و هو المطلوب
عن مفهوم المنفى فان قلت مراد المعترض نفى عموم المعدوم و لم يثبت هذا مما ذكر في الجواب قطعا فلم يندفع فكيف يصح قوله فمردود قلت مثله مقبول كما في صناعة المناظرة فكأن السؤال يتضمن في مثله دعوى عدم ثبوت أصل المدعى أصلا لعدم تمام دليله و بهذا يظهر انطباق الجواب الذي يذكر في أمثاله