شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٩
الشيء عن الآخر) كله أو بعضه فظهر أن الشكل الثانى يجب فيه كلية الكبرى و اختلاف مقدمتيه سلبا و ايجابا بحيث يمتنع اجتماعهما في شيء واحد فتكون ضروبه أيضا أربعة و أنه لا ينتج الا سلبا كليا أو جزئيا يحتاج فى العلم بلزومه الى نوع تأمل و هو أن يكون ذلك الشيء لو كان ثابتا للآخر لاجتمع فيه الحكمان المتقابلان (الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين) هما الاصغر و الاكبر (الثالث) هو الوسط و لا بد أن يكون ثبوتهما أو ثبوت أحدهما لذلك الثالث كليا (فيعلم) حينئذ (التقاؤهما فيه) أي في ذلك الثالث اما كله أو بعضه (و لا يعلم) التقاؤهما (فيما عداه) بل يجوز أن يكون الاصغر أعم من الاكبر فلا يصدق عليه كليا (لا جرم كان اللازم جزئيا) موجبا فى ضروب ثلاثة و أما الضابط فيما ينتج منه السلب فهو أن يعلم ثبوت أحد
[قوله بحيث يمتنع الخ] يعنى لا يكفى فى انتاجه اختلاف مقدمتيه من حيث الصورة فقط و لا بحيث يمتنع ارتفاعهما فقط [قوله فتكون ضروبه أيضا أربعة] لان الكبرى الكلية اذا كانت موجبة فالصغرى اما سالبة كلية أو جزئية و اذا كانت سالبة فالصغرى اما موجبة كلية أو جزئية [قوله فى ضروب ثلاثة] هي الموجبتان الكليتان و الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية أو بالعكس
الظن بثبوت الاكبر للاصغر إلحاقا للفرد بالاعم الاغلب اللهم الا أن يشترط الكلية لافادته اليقين لكنهم لم يتعرضوا لذلك و أما في الثانى فلانهم صرحوا بأن الموجبة السالبة المحمول تصلح صغرى للشكل الاول و السالبة تستلزمه فينبغى أن يصلح لذلك غاية ما في الباب أن ظهور الانتاج بملاحظة الايجاب و ذلك لا يقتضي أن يسلب صلاحية الكبروية للشكل الاول من السالبة ألا يرى أن ظهور الانتاج فى باقى الاشكال باحدى الطرق الثلاثة كيف كانت مقدماتها و لا يصح سلب صلاحية الصغروية و الكبروية من المقدمات التى قالوا بصلاحيتها لهما و قد يقال الايجاب الذي يشترط فى صغرى الشكل الاول أعم من أن يكون حقيقة كما فى الموجبة المحصلة و المعدولة السالبة المحمول أو حكما كالسالبة المحصلة التى في قوة موجبة سالبة المحمول فان جميعها ينتج بشرط أن يوافقه موضوع الكبرى كقولنا لا شيء من ج ب و كل ما هو ليس ب ا فانه يوافق كل ج هو ليس ب و الصغرى في حكمه لان السالبة و السالبة المحمول متساويان فى عدم اقتضاء وجود الموضوع و حكم احد المتساويين حكم الآخر و هذا قول الخونجى و الارموي أولا ثم رجع الارموى و بنى رجوعه على ما بنى و أجاب الجد عن مبناه فى فصول البدائع فمن أراد التفصيل فلينظر ثمة (قوله و أما الضابط فيما ينتج منه السلب) فان قلت لم لم يتعرض المصنف للضروب المنتجة للسلب قلت لان أقرب الاشكال الى الطبع هو الشكل الاول و أقربها إليه بعد الاول هو الثاني و كذا ذكر