المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك - ابن الجوزي - الصفحة ١٤٢ - ٨٠٥- النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي
يختصون بها. و
في الصحيحين [١]: من حديث أبي حميد: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) استعمل رجلا فجاء فقال: هذا لكم و هذا أهدي لي. فقال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ): «ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم و هذا أهدي لي، أ فلا جلس في بيت أبيه و أمه فينظر أ يهدى إليه أم لا، و الّذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلّا جاء به يوم القيامة على رقبته».
مسألة: لا يجوز الزكاة بالسن و الظفر. و قال أبو حنيفة بها إذا كانا منفصلين. و
في الصحيحين [٢]: من حديث رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول اللَّه، إنا ملاقو العدو غدا و ليست معنا مدي. فقال: «ما أنهر الدم، و ذكر اسم اللَّه عليه فكل ليس السن و الظفر».
مسألة: يحل أكل الضب. و قال أبو حنيفة: لا تحل. و
قد صح [٣] عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) أنه لم يحرم الضب، و إنما قذره، فإن خالد بن الوليد قال له و قد قدّم إليه: أ حرام هو؟ قال: «لا، و لكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه» فأكل خالد و رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) ينظر.
مسألة: يحل أكل لحوم الخيل. و قال أبو حنيفة: لا تحل. و
في الصحيحين [٤]:
من حديث جابر: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) نهى عن لحوم الحمر، و أذن في لحوم الخيل.
مسألة: النبيذ حرام. و قال أبو حنيفة: إنما يحرم المسكر منه. و
قد صح أن رسول ٦٧/ أ اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) قال: «كل مسكر حرام»
[٥]. و
في حديث عائشة عن النبي ( صلّى اللَّه عليه و سلّم )/ أنه قال: «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام [٦].
مسألة: حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته. و قال أبو حنيفة: يحيله في العقود و الفسوخ. و
في الصحيحين: من حديث أم سلمة: عن النبي ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) أنه سمع
[١] صحيح البخاري، الأحكام ٤١، و صحيح مسلم، إمارة ٢٧، ٢٨.
[٢] صحيح البخاري الذبائح ١٥، ٢٣، ١٨، ٢٠، ٣٦، ٣٧، و صحيح مسلم، الأضاحي ٢٠.
[٣] صحيح البخاري الذبائح ٣٣، و صحيح مسلم صيد ٤٤.
[٤] صحيح البخاري، المغازي ٣٨، و الذبائح ٢٧، ٢٨، و صحيح مسلم، صيد ٣٦، ٣٧.
[٥] صحيح البخاري الأدب. ٨٠، و الأحكام ٢٢، و المغازي ٦٠، و صحيح مسلم أشربة ٧٣- ٧٥، ٦٤، ٦٩.
[٦] مسند أحمد بن حنبل ٦/ ٧١، ٧٢، ١٣١.