المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك - ابن الجوزي - الصفحة ١٤٠ - ٨٠٥- النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي
صحيح مسلم [١]: من حديث ابن عمر: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) كان لا يستلم [إلا] [٢] الحجر الأسود و الركن اليماني.
مسألة: إشعار البدن، و تقليدها سنّة. و قال أبو حنيفة: يكره الإشعار، فإنه مثلة.
و
قد صح أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) أشعر بدنته و قلدها [٣].
مسألة: يجوز بيع العرايا. و قال أبو حنيفة: لا يجوز. و
في الصحيحين [٤]: من حديث زيد بن ثابت: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) رخص في بيع العرايا.
مسألة: إذا اشترى مصراة ثبتت له خيار الفسخ. و قال أبو حنيفة: لا يثبت. و
في الصحيحين [٥]: من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) قال: «لا تصروا الغنم، و من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، و إن سخطها ردها و صاعا من تمر».
مسألة: لا يجوز بيع الكلب و إن كان معلما. و قال أبو حنيفة: يجوز. و
في الصحيحين [٦]: من حديث ابن مسعود أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) نهى عن ثمن الكلب.
مسألة: إذا أراق على ذمي خمرا أو قتل له خنزيرا لم يضمن. و قال أبو حنيفة:
يضمن. و
قد صحّ عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) أنه قال: إن اللَّه حرّم الخمر و ثمنها.
مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر. و قال أبو حنيفة: يقتل بالذمي. و
في صحيح/ ٦٦/ أ البخاري [٧] من حديث علي (عليه السلام): عن النبي ( صلّى اللَّه عليه و سلّم )/ أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر».
مسألة: يجب القصاص في القتل بالمثل. و قال أبو حنيفة: لا يجب إلا فيما له
[١] صحيح مسلم، الحج ٢٤٤.
[٢] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.
[٣] صحيح البخاري: الحج ١٠٩، و صحيح مسلم، الحج ٣٦٩.
[٤] صحيح البخاري، البيوع ٧٥، ٨٤، و صحيح مسلم، البيوع ٥٧، ٦٦، ٧١، ٨٣.
[٥] صحيح البخاري، البيوع ٦٤، و صحيح مسلم، البيوع ١١.
[٦] صحيح البخاري، البيوع ٢٥، ١١٣، و الإجارة، ٢٠، و الطلاق ٥١، و الطب ٤٦، و اللباس ٨٦، ٩٦، و صحيح مسلم، المساقاة ٤٠.
[٧] صحيح البخاري، العلم ٣٩، الجهاد ١٧، الديات ٢٤، ٣١.