المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك - ابن الجوزي - الصفحة ١٣٧ - ٨٠٥- النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي
قطع في ثمر و لا كثر»
[١] أدرك الرجل فإنه يقطع. فقال- غير متتعتع- ذاك حكم قد مضى فانتهى، و قد قطع الرجل [٢].
أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدّثنا ابن دوما [٣] قال:
أخبرنا ابن أسلم قال: حدّثنا الأبار قال: حدّثنا محمد بن عجلان، عن مؤمل [٤] قال:
سمعت حماد بن سلمة يقول: أبو حنيفة يستقبل السنّة يردها برأيه [٥].
أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا البرقاني قال: قرأت على أبي حفص بن الزيات قال: حدّثكم عمر بن محمد الكاغدي قال:
حدّثنا أبو السائب قال: سمعت وكيعا يقول: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث.
أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال: حدّثنا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض قال: أخبرنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم [٦] قال: حدّثنا عبد اللَّه بن حسن قال: حدّثنا أبو صالح الفراء قال: سمعت يوسف بن أسباط [٧] يقول: ردّ أبو حنيفة على رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) أربعمائة حديث أو أكثر. فقلت له: يا أبا محمد، تعرفها؟ قال: نعم.
قلت: أخبرني بشيء.
فقال: قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ): «للفرس سهمان و للراجل/ سهم»
٦٤/ ب قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.
و أشعر رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) و أصحابه البدن، و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة.
و
قال رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ): «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا»
و قال أبو حنيفة: إذا وجب البيع فلا خيار.
و كان رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر و أقرع أصحابه.
و قال أبو حنيفة: القرعة قمار.
[١] في الأصل: «أكثر» خطأ.
[٢] الخبر في تاريخ بغداد ١٣/ ٤٠٨، ٤٠٩.
[٣] هو الحسن بن الحسين بن دوما، قال الخطيب: أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم يكن عليها سماعه. قال الذهبي في الميزان ١/ ٤٨٥: يعني زوّر.
[٤] و مؤمل أيضا ضعيف.،
[٥] الخبر في تاريخ بغداد ١٣/ ٤٠٨.
[٦] ضعفه الدار الدّارقطنيّ و قال: تكلموا فيه.
[٧] قال أبو حاتم: لا يحتج به، و قال البخاري: كان قد دفن كتبه، فكان لا يجيء بحديث كما ينبغي.