المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك - ابن الجوزي - الصفحة ١٣٩ - ٨٠٥- النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي
و
في الصحيحين [١]: من حديث ابن عمر: أن النبي ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، و إذا أراد أن يركع، و بعد رفع رأسه من الركوع، و لا يرفع بين السجدتين. و في الصحيحين: من حديث مالك بن الحويرث مثله. و قد رواه عن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) نحو عشرين صحابي.
مسألة: إذا طلعت الشمس و هو في صلاة الصبح أتمّ. و قال أبو حنيفة: تبطل صلاته. و
في الصحيحين [٢]: من حديث أبي هريرة: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، و من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة».
مسألة: يجوز الوتر بركعة. و قال أبو حنيفة: بثلاث. و في الصحيحين [٣]:
من حديث ابن عمر: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) كان يوتر بركعة.
مسألة: تسنّ الصلاة للاستسقاء. و قال أبو حنيفة: لا تسنّ. و
في الصحيحين [٤]: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) صلى صلاة الاستسقاء.
مسألة: و يجوز تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء و قلبه. و قال أبو حنيفة: لا يسن. و
قد صحّ أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) فعل ذلك [٥].
مسألة:/ يستحب في غسل الميت في الغسلة الأخيرة شيء من كافور. و قال أبو ٦٥/ ب حنيفة: لا يستحب و
في الصحيحين [٦]: أن رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه و سلّم ) قال للواتي غسلن ابنته: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا».
مسألة: يسن استلام الركن اليماني في الطواف. و قال أبو حنيفة: لا يسن. و
في
[١] صحيح البخاري، أذان ٨٣- ٨٥، ١٤٥، و صحيح مسلم الصلاة، ٢١- ٢٣.
[٢] صحيح البخاري، المواقيت ٢٩، ٢٨، و مسلم المساجد ١٦١- ١٦٥.
[٣] صحيح البخاري، الوتر ٢، و فضائل الصحابة ٢٨، و صحيح مسلم، مسافرين ١٥٣- ١٥٥.
[٤] صحيح البخاري، استسقاء ١، ٣، ٤، ١٥- ١٩، و صحيح مسلم، استسقاء ١، ٢.
[٥] صحيح البخاري، الاستسقاء ٤، ١١، ١٨- ٢٠ و صحيح مسلم، الاستسقاء ٢- ٤.
[٦] صحيح البخاري، إيمان ٢١، جنائز ١٣، ١٥، ١٨، و صحيح مسلم، جنائز ٣٦، ٤٠.