حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٣٠
٤٨٢٥.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ المُؤمِنَ إذا أصابَهُ السُّقمُ ثُمَّ أعفاهُ اللّه ُ مِنهُ كانَ كَفّارَةً لِما مَضى مِن ذُنوبِهِ ، ومَوعِظَةً لَهُ فيما يَستَقبِلُ ، وإنَّ المُنافِقَ إذا مَرِضَ ثُمَّ اُعفِيَ كانَ كَالبَعيرِ عَقَلَهُ [١] أهلُهُ ثُمَّ أرسَلوهُ ، فَلَم يَدرِ لِمَ عَقَلوهُ ولَم يَدرِ لِمَ أرسَلوهُ . [٢]
٤٨٢٦.عنه صلى الله عليه و آله : مَنِ ابتَلاهُ اللّه ُ بِبَلاءٍ في جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ [٣] . [٤]
٤٨٢٧.عنه صلى الله عليه و آله : إذا رَأَيتُمُ الرَّجُلَ ألَمَّ اللّه ُ بِهِ الفَقرَ وَالمَرَضَ ، فَإِنَّ اللّه َ تَعالى يُريدُ أن يُصافِيَهُ . [٥]
٤٨٢٨.صحيح مسلم عن أبي هريرة : لَمّا نَزَلَت «مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ» [٦] بَلَغَت مِنَ المُسلِمينَ مَبلَغا شَديدا ، فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : قَارِبوا وسَدِّدوا فَفي كُلِّ ما يُصابُ بِهِ المُسلِمُ كَفّارَةٌ حَتَّى النَّكبَةِ يُنكَبُها ، أوِ الشَّوكَةِ يُشاكُها . [٧]
٤٨٢٩.صحيح البخاري عن عبد اللّه بن مسعود : دَخَلتُ عَلى رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله وهُوَ يوعَكُ [٨] وَعكا فَمَسِستُهُ بِيَدي . فَقُلتُ : يا رَسولَ اللّه ِ ، إنَّكَ لَتوعَكُ وَعكا شَديدا . فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أجَل . إنّي اُوعَكُ كَما يوعَكُ رَجُلانِ مِنكُم . فَقُلتُ : ذلِكَ ، أنَّ لَكَ أجرَينِ ؟ فَقالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : أجَل . ثُمَّ قالَ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : ما مِن مُسلِمٍ يُصيبُهُ أذىً، مَرَضٌ فَما سِواهُ ، إلّا حَطَّ اللّه ُ بِهِ سَيِّئاتِهِ ، كَما تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَها . [٩]
[١] عَقَلتُ البَعير : هو أن تَثني وظيفه مع ذراعه فتشدّها جميعا في وسط الذراع (الصحاح : ج ٥ ص ١٧٧١ «عقل») .[٢] سنن أبي داوود : ج ٣ ص ١٨٢ ح ٣٠٨٩ عن عامر الرام أخي الخضر .[٣] حِطَّة : أي تَحطُّ عنه خطاياه وذنوبه ، حَطّ الشيء : إذا أنزله وألقاه (النهاية : ج ١ ص ٤٠٢ «حطط») .[٤] مسند ابن حنبل : ج ١ ص ٤١٤ ح ١٦٩٠ عن أبي عبيدة بن الجرّاح .[٥] الفردوس : ج ١ ص ٢٦١ ح ١٠١٥ عن الإمام عليّ عليه السلام .[٦] النساء : ١٢٣ .[٧] صحيح مسلم : ج ٤ ص ١٩٩٣ ح ٥٢ .[٨] الوَعكُ : هو الحُمّى ، وقيل : ألمها (النهاية : ج ٥ ص ٢٠٧ «وعك») .[٩] صحيح البخاري : ج ٥ ص ٢١٤٣ ح ٥٣٣٦ و ص ٢١٤٥ ح ٥٣٤٣ .