حكمت نامه پيامبر اعظم صلَّي الله عليه و آله - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٣٠
٤٤٦٦.بحار الأنوار : ـ أي لِرَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ـقيلَ : أيُ أموالِنا أفضَلُ؟ قالَ : الحَرثُ . [١]
١٢ / ٢
التِّجارَة
٤٤٦٧.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ البَرَكَةَ فِي التِّجارَةِ ، ولا يُفقِرُ اللّه ُ صاحِبَها إلّا تاجِرا حالِفا . [٢]
٤٤٦٨.عنه صلى الله عليه و آله : الخَيرُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، أفضَلُهَا التِّجارَةُ ؛ إذا أخَذَ الحَقَّ وأعطَى الحَقَّ . [٣]
٤٤٦٩.عنه صلى الله عليه و آله : البَرَكَةُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، تِسعَةُ أعشارِها فِي التِّجارَةِ ، وَالعُشرُ الباقي فِي الجُلودِ . [٤]
٤٤٧٠.الإمام عليّ عليه السلام : اِتَّجِروا بارَكَ اللّه ُ لَكُم ؛ فَإِنّي قَد سَمِعتُ رَسولَ اللّه ِ صلى الله عليه و آله يَقولُ : الرِّزقُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، تِسعَةُ أجزاءٍ فِي التِّجارَةِ وواحِدَةٌ في غَيرِها . [٥]
١٢ / ٣
تِجارَةُ البَزِّ
٤٤٧١.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : عَلَيكَ بِالبَزِّ ؛ فَإِنَّ فيهِ تِسعَةَ أعشارِ البَرَكَةِ . [٦]
٤٤٧٢.دعائم الإسلام : عن رسول اللّه ِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ استَحَبَّ تِجارَةَ البَزِّ وكَرِهَ تِجارَةَ الحِنطَةِ ؛ وذلِكَ لِما فيها مِنَ الحُكرَةِ المُضِرَّةِ بِالمُسلِمينَ ، فَإِن لَم يَكُن ذلِكَ فَلَيسَ التِّجارَةُ بِها مُحَرَّمَةً . [٧]
[١] الفائق في غريب الحديث : ج ٣ ص ٣٣ ؛ بحار الأنوار : ج ٦٤ ص ١٢٤ .[٢] مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٩ ح ١٤٥٧٤ نقلاً عن تفسير أبي الفتوح الرازي عن ابن عبّاس .[٣] مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٩ ح ١٤٥٧٢ نقلاً عن تفسير أبي الفتوح الرازي عن أبي اُمامة .[٤] الخصال : ص ٤٤٥ ح ٤٤ عن عبد المؤمن الأنصاري عن الإمام الباقر عليه السلام . وقال الشيخ الصدوق رحمهم اللهفي ذيل الحديث : يعني بالجلود : الغنم ، بحارالأنوار : ج ٦٤ ص ١١٨ ح ١ .[٥] الكافي : ج ٥ ص ٣١٩ ح ٥٩ عن الفضل بن أبي قرّة عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ١٣ ح ٦٠ .[٦] كنز العمّال : ج ٤ ص ٣٢ ح ٩٣٥٦ نقلاً عن الديلمي عن ابن عبّاس .[٧] دعائم الإسلام : ج ٢ ص ١٦ ح ١٣ .