تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٤٢ - ٣/ ٣ ناسپاسى
٦٦٠. الإمام الصادق عليه السلام: أيُّمَا امرَأَةٍ قالَت لِزَوجِها: «ما رَأَيتُ قَطُّ مِن وَجهِكَ خَيرا» فَقَد حَبِطَ عَمَلُها.[١]
٦٦١. مسند ابن حنبل عن أسماء بنت يزيد الأنصاريّة: إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَرَّ فِي المَسجِدِ يَوما و عُصبَةٌ مِنَ النِّساءِ قُعودٌ، فَأَلوى بِيَدِهِ إلَيهِنَّ بِالسَّلامِ، قالَ: إيّاكُنَّ و كُفرانَ المُنعِمينَ! إيّاكُنَّ و كُفرانَ المُنعِمينَ!
قالَت إحداهُنَّ: يا رَسولَ اللّهِ، أعوذُ بِاللّهِ يا نَبِيَّ اللّهِ مِن كُفرانِ اللّهِ.
قالَ: بَلى، إنَّ إحداكُنَّ تَطولُ أيمَتُها[٢] و يَطولُ تَعنيسُها[٣]، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا اللّهُ البَعلَ و يُفيدُهَا الوَلَدَ و قُرَّةَ العَينِ، ثُمَّ تَغضَبُ الغَضبَةَ، فَتُقسِمُ بِاللّهِ ما رَأَت مِنهُ ساعَةَ خَيرٍ قَطُّ، فَذلِكَ مِن كُفرانِ نِعَمِ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ، و ذلِكَ مِن كُفرانِ المُنعِمينَ.[٤]
٣/ ٤
تَكليفُ الزَّوجِ ما لا يُطيقُ
٦٦٢. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: أيُّمَا امرَأَةٍ أدخَلَت عَلى زَوجِها في أمرِ النَّفَقَةِ و كَلَّفَتهُ ما لا يُطيقُ، لا يَقبَلُ اللّهُ مِنها صَرفا و لا عَدلًا[٥]، إلّا أن تَتوبَ و تَرجِعَ و تَطلُبَ مِنهُ طاقَتَهُ.[٦]
٦٦٣. عنه صلى الله عليه و آله: مَن كانَت لَهُ امرَأَةٌ لَم تُوافِقهُ و لَم تَصبِر عَلى ما رَزَقَهُ اللّهُ تَعالى، و شَقَّت عَلَيهِ
و حَمَّلَتهُ ما لَم يَقدِر عَلَيهِ، لَم يَقبَلِ اللّهُ مِنها حَسَنَةً تَتَّقي بِها حَرَّ النّارِ، و غَضِبَ اللّهُ عَلَيها ما دامَت كَذلِكَ.[٧]
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٤٠ ح ٤٥٢٤ عن جميل بن درّاج، وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١١٥ ح ٧.
[٢] الأيّم: التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيّبا، مطلّقةً كانت أو متوفّى عنها( النهاية: ج ١ ص ٨٥« أيم»).
[٣] عَنَستِ المرأةُ: إذا طال مكثها في منزل أهلها و لم تتزوّج، حتّى خرجت من عداد الأبكار( المصباح المنير: ص ٤٣٢« عنس»).
[٤] مسند ابن حنبل: ج ١٠ ص ٤٤٠ ح ٢٧٦٦٠، الأدب المفرد: ص ٣٠٧ ح ١٠٤٧، المعجم الكبير: ج ٢٤ ص ١٧٧ ح ٤٤٥ كلاهما نحوه، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٩٦ ح ٤٥٠٨٣.
[٥] الصَّرفُ: التَّوبَةُ. و العَدلُ: الفِديَةُ( المصباح المنير: ص ٣٣٨« صرف»).
[٦] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٤١ ح ١٥١٥.
[٧] ثواب الأعمال: ص ٣٣٩ ح ١ عن أبي هريرة و ابن عباس، أعلام الدين: ص ٤١٩ عن ابن عبّاس، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٦٧ ح ٣٠.