تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٠٨ - قرآن
الحديث
٤٩٩. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: الاقتِصادُ فِي النَّفَقَةِ نِصفُ المَعيشَةِ، وَ التَّوَدُّدُ إلَى النّاسِ نِصفُ العَقلِ، و حُسنُ السُّؤالِ نِصفُ العِلمِ.[١]
٥٠٠. الإمام الكاظم عليه السلام في قَولِ اللّهِ عز و جل: «وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً»[٢]: القَوامُ هُوَ المَعروفُ؛ «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»[٣]: عَلى قَدرِ عِيالِهِ و مَئونَتِهِمُ الَّتي هِيَ صَلاحٌ لَهُ و لَهُم؛ «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها».[٤]
٥٠١. الخصال عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابه: سَمِعتُ العَيّاشِيَّ و هُوَ يَقولُ: استَأذَنتُ الرِّضا عليه السلام فِي النَّفَقَةِ عَلَى العِيالِ، فَقالَ: بَينَ المَكروهَينِ. قالَ: فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، لا وَ اللّهِ ما أعرِفُ المَكروهَينِ!
قالَ: فَقالَ: بَلى يَرحَمُكَ اللّهُ، أما تَعرِفُ أنَّ اللّهَ عز و جل كَرِهَ الإِسرافَ و كَرِهَ الإِقتارَ، فَقالَ: «وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً»؟![٥]
٥٠٢. الكافي عن عبد اللّه بن أبان: سَأَلتُ أبَا الحَسَنِ الأَوَّلَ عليه السلام عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى العِيالِ، فَقالَ: ما بَينَ المَكروهَينِ: الإِسرافِ وَ الإِقتارِ.[٦]
٥٠٣. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنَّ المُؤمِنَ يَأخُذُ بِأَدَبِ اللّهِ عَزَّ و جَلَّ؛ إذا وَسَّعَ عَلَيهِ اتَّسَعَ، و إذا أمسَكَ عَلَيهِ أمسَكَ.[٧]
[١] المعجم الأوسط: ج ٧ ص ٢٥ ح ٦٧٤٤، شعب الإيمان: ج ٥ ص ٢٥٥ ح ٦٥٦٨، مسند الشهاب: ج ١ ص ٥٥ ح ٣٣، تاريخ دمشق: ج ٥٧ ص ١٧٩ ح ١١٩٦٥ كلّها عن ابن عمر، كنز العمّال: ج ٣ ص ٤٩ ح ٥٤٣٤.
[٢] الفرقان: ٦٧.
[٣]. البقرة: ٢٣٦.
[٤]. الكافي: ج ٤ ص ٥٦ ح ٨ عن محمّد بن سنان، وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٦١ ح ٢٧٨٦٠.
[٥]. الخصال: ص ٥٤ ح ٧٤، روضة الواعظين: ص ٤٩٩ عن العبّاس، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٣٤٧ ح ١١.
[٦]. الكافي: ج ٤ ص ٥٥ ح ٢، وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٢٦١ ح ٢٧٨٥٨.
[٧] الكافي: ج ٤ ص ١٢ ح ١٢ عن عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام، تحف العقول: ص ٥٢، بحار الأنوار: ج ٧٧ ص ١٥٧ ح ١٣٥؛ شعب الإيمان: ج ٥ ص ٢٥٩ ح ٦٥٩١، الفردوس: ج ١ ص ١٩١ ح ٧١٥ كلاهما عن ابن عمر، تاريخ دمشق: ج ٥٦ ص ٣١٥ ح ١١٨٤٣ كلّها نحوه، كنز العمّال: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ١٥٩٩٨.