تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٥٠ - حديث
٥٧٥. الإمام الصادق عليه السلام: المُستَحاضَةُ تَنظُرُ أيّامَها، فَلا تُصَلِّ فيها و لا يَقرَبها بَعلُها.[١]
٥٧٦. دعائم الإسلام: رُوّينا عَن أهلِ البَيتِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِم أنَّ المَرأَةَ إذا حاضَت أو نَفِسَت حَرُمَ عَلى زَوجِها وَطؤُها حَتّى تَطهُرَ و تَغتَسِلَ[٢].[٣]
ب المُباشَرَةُ حالَ الاعتِكافِ فِي المَسجِدِ
الكتاب
«وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ».[٤]
[١] الكافي: ج ٣ ص ٨٨ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ ح ٢٧٧ و ص ١٧٠ ح ٤٨٤ كلّها عن معاوية بن عمّار، وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٣ ح ٢١٤٦.
[٢] في تفسير الميزان: قد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتّى: فكانت اليهود تشدّد في أمره، و يفارق النساء في المحيض في المأكل و المشرب و المجلس و المضجع، و في التوراة أحكام شديدة في أمرِهنّ في المحيض و أمرِ من قرب منهنّ في المجلس و المضجع و المسّ. و غير ذلك. و أمّا النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهنّ أو الاقتراب منهنّ بوجه. و أمّا المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك، غير أنّ العرب القاطنين بالمدينة و حواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض و التشديد في أمر معاشرتهنّ في هذا الحال. و غيرهم ربّما كانوا يستحبّون إتيان النساء في المحيض و يعتقدون أنّ الولد المرزوق حينئذٍ يصير سفّاحا ولوعا في سفك الدماء، و ذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويّين ... فالإسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقا وسطا بين التشديد التامّ الذي عليه اليهود، و الإهمال المطلق الذي عليه النصارى، و هو المنع عن إتيان محلّ الدم و الإذن فيما دونه( الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ٢٠٨).
[٣] دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٢٧، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.
[٤] البقرة: ١٨٧.