تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٤٠ - ه ذكر و دعا
و التَّوَضُّؤُ لِلعَودِ
٥٥٧. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إذا أتى أحَدُكُم أهلَهُ ثُمَّ أرادَ أن يَعودَ، فَليَتَوَضَّأ فَإِنَّهُ أنشَطُ لِلعَودِ.[١]
٥٥٨. عنه صلى الله عليه و آله: إذا أتى أحَدُكُم أهلَهُ ثُمَّ بَدا لَهُ أن يُعاوِدَ، فَليَتَوَضَّأ بَينَهُما وُضوءا.[٢]
٥٥٩. عنه صلى الله عليه و آله: يُكرَهُ أن يَغشَى الرَّجُلُ المَرأَةَ وَ قدِ احتَلَمَ، حَتّى يَغتَسِلَ مِنِ احتِلامِهِ الَّذي رَأى، فَإِن فَعَلَ و خَرَجَ الوَلَدُ مَجنونا فَلا يَلومَنَّ إلّا نَفسَهُ.[٣]
٦/ ٩
ما لا يَنبَغي فِي المُباشَرَةِ
أ الإِفراطُ
٥٦٠. كتاب من لا يحضره الفقيه: قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله: مَن أرادَ البَقاءَ و لا بَقاءَ، فَليُباكِرِ الغَداءَ، وَ ليُجَوِّدِ الحِذاءَ، وَ ليُخَفِّفِ الرِّداءَ، وَ ليُقِلَّ مُجامَعَةَ النِّساءِ.
قيلَ: يا رَسولَ اللّهِ، و ما خِفَّةُ الرِّداءِ؟ قالَ: قِلَّةُ الدَّينِ.[٤]
[١] صحيح ابن حبّان: ج ٤ ص ١٢ ح ١٢١١، المستدرك على الصحيحين: ج ١ ص ٢٥٤ ح ٥٤٢، صحيح ابن خزيمة: ج ١ ص ١١٠ ح ٢٢١، السنن الكبرى: ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٨٥ كلاهما نحوه و كلّها عن أبي سعيد الخدري، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٤٧ ح ٤٤٨٥٥.
[٢] سنن أبي داود: ج ١ ص ٥٦ ح ٢٢٠، صحيح مسلم: ج ١ ص ٢٤٩ ح ٢٧، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ١٩٣ ح ٥٨٧ و ليس فيهما« بينهما وضوءا»، سنن الترمذي: ج ١ ص ٢٦١ ح ١٤١، السنن الكبرى: ج ١ ص ٣١٣ ح ٩٨٤، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ١ ص ١٠١ نحوه و كلّها عن أبي سعيد الخدري، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٤٣ ح ٤٤٨٣٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤١٢ ح ١٦٤٦، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٠٤ ح ٤٤١٢، الخصال: ص ٥٢٠ ح ٩، الأمالي للصدوق: ص ٣٧٨ ح ٤٧٨ كلاهما عن الحسين بن زيد بن علي عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٥٠٢ ح ١٧٣٦ عن معاذ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله، بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٣٣٨ ح ٢.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٥٥ ح ٤٩٠٢، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٥٩ ح ١٥٥٨، عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ٣٨ ح ١١٢ عن داود بن سليمان الفراء عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام، الجعفريّات: ص ٢٤٤ عن الإمام الصادق عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام، دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٧ عن الإمام عليّ عليه السلام و الثلاثة الأخيرة نحوه، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٨٦ ح ١٤.