تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٢ - ١/ ٢ بركت هاى ازدواج
١٧. الإمام الصادق عليه السلام: ثَلاثَةُ أشياءَ لا يُحاسَبُ عَلَيهِنَّ المُؤمِنُ: طَعامٌ يَأكُلُهُ، و ثَوبٌ يَلبَسُهُ، و زَوجَةٌ صالِحَةٌ تُعاوِنُهُ و يَحصِنُ بِها فَرجَهُ.[١]
١/ ٣
تَزويجُ الأَولادِ
١٨. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: مِن حَقِّ الوَلَدِ عَلى والِدِه ثَلاثَةٌ: يُحَسِّنُ اسمَهُ، و يُعَلِّمُهُ الكِتابَةَ، و يُزَوِّجُهُ إذا بَلَغَ.[٢]
١٩. عنه صلى الله عليه و آله: حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدِهِ ... إذا كانَت انثى أن يَستَفرِهَ[٣] امَّها ... و يُعَجِّلَ سَراحَها إلى بَيتِ زَوجِها.[٤]
٢٠. عنه صلى الله عليه و آله: مَن بَلَغَ وَلَدُهُ النِّكاحَ و عِندَهُ ما يُنكِحُهُ، ثُمّ أحدَثَ حَدَثا فَالإِثمُ عَلَيهِ.[٥]
٢١. عنه صلى الله عليه و آله: فِي التَّوراةِ مَكتوبٌ: مَن بَلَغَتِ ابنَتُهُ اثنَتَي عَشرَةَ سَنَةً فَلَم يُزَوِّجها،
فَأَصابَت إثما، فَإِثمُ ذلِكَ عَلَيهِ.[٦]
[١] الكافي: ج ٦ ص ٢٨٠ ح ٢، تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٤٠١ ح ١٥٩٩، الخصال: ص ٨٠ ح ٢ نحوه و كلّها عن الحلبي، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢١٧ ح ٤.
[٢] مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٧٤ ح ١٦٢٧، روضة الواعظين: ص ٤٠٤، بحار الأنوار: ج ١٠٤ ص ٩٢ ح ١٩؛ تفسير القرطبي: ج ١٨ ص ١٩٥، الفردوس: ج ٢ ص ١٣١ ح ٢٦٧٠ و فيه« الكتاب ... لا أدرك» بدل« الكتابة ... بلغ»، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤١٧ ح ٤٥١٩١.
[٣] الفارهَةُ: الجاريَةُ الحَسناءُ المَليحَةُ( تاج العروس: ج ١٩ ص ٧١« فره»).
[٤] الكافي: ج ٦ ص ٤٩ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١١٢ ح ٣٨٧ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٩٩ ح ٧.
[٥] الفردوس: ج ٣ ص ٤٨٦ ح ٥٥٠٧ عن أبي امامة، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤٤٢ ح ٤٥٣٣٧ و راجع شعب الإيمان: ج ٦ ص ٤٠١ ح ٨٦٦٦.
[٦] شعب الإيمان: ج ٦ ص ٤٠٢ ح ٨٦٧٠ عن أنس، الفردوس: ج ٤ ص ١٢٣ ح ٦٣٨٣ عن عمر بن الخطّاب نحوه، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤٥٦ ح ٤٥٤١٢.