تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٨٠ - ٤/ ٥ حقوق شوهر بر همسرش
٤٤٢. عنه صلى الله عليه و آله: حَقُّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ ألّا تَهجُرَ فِراشَهُ، و أن تَبَرَّ قَسَمَهُ، و أن تُطيعَ أمرَهُ، و ألّا تَخرُجَ إلّا بِإِذنِهِ، و ألّا تُدخِلَ عَلَيهِ مَن يَكرَهُ.[١]
٤٤٣. عنه صلى الله عليه و آله: لا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ، أن تَأذَنَ في بَيتِ زَوجِها و هُوَ كارِهٌ، و لا تَخرُجَ و هُوَ كارِهٌ، و لا تُطيعَ فيهِ أحَدا، و لا تُخشِنَ بِصَدرِهِ، و لا تَعتَزِلَ فِراشَهُ، و لا تَصرِمَهُ[٢]، فَإِن كانَ هُوَ أظلَمَ مِنها فَلتَأتِهِ حَتّى تُرضِيَهُ، فَإِن كانَ هُوَ قَبِلَ مِنها فَبِها و نِعمَت، و قَبِلَ اللّهُ عُذرَها و أفلَجَ حُجَّتَها و لا إثمَ عَلَيها، و إن هُوَ أبى أن يَرضى عَنها فَقَد أبلَغَت عِندَ اللّهِ عُذرَها.[٣]
٤٤٤. عنه صلى الله عليه و آله في خَبَرَ الحَولاءِ: يا حَولاءُ، إنَّ المَرأَةَ يَجِبُ عَلَيها أن تُرضِيَ زَوجَها إذا غَضِبَ عَلَيها، و لا يَحِلُّ لَها أن تَنظُرَ إلى وَجهِهِ نَظرَةً مُغضَبَةً ... و إن سَخِطَ عَلَيها فَقَد سَخِطَ اللّهُ عَزَّ و جَلَّ عَلَيها.[٤]
٤٤٥. الإمام الباقر عليه السلام: خَرَجَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَومَ النَّحرِ إلى ظَهرِ المَدينَةِ عَلى جَمَلٍ عارِي الجِسمِ، فَمَرَّ بِالنِّساءِ فَوَقَفَ عَلَيهِنَّ، ثُمَّ قالَ: يا مَعاشِرَ النِّساءِ! تَصَدَّقنَ و أطِعنَ أزواجَكُنَّ.[٥]
[١] المعجم الكبير: ج ٢ ص ٥٢ ح ١٢٥٨، مسند الرؤياني: ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٥١٣، الفردوس: ج ٢ ص ١٣١ ح ٢٦٦٦ كلّها عن تميم الداري، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٣٣٥ ح ٤٤٧٨٧.
[٢] يَصرِمُه و يصارِمُه: أي يَهجُره و يَقطُعُ مكالمته( النهاية: ج ٣ ص ٢٦« صرم»).
[٣] السنن الكبرى: ج ٧ ص ٤٧٨ ح ١٤٧١٥، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٢٧٧٠، المعجم الكبير: ج ٢٠ ص ١٠٧ ح ٢١٠ و كلاهما نحوه، و كلّها عن معاذ بن جبل، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٤٠٣ ح ٤٥١١٧.
[٤] مستدرك الوسائل: ج ١٤ ص ٢٤٣ ح ١٦٦٠٤ نقلًا عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء.
[٥] الكافي: ج ٥ ص ٥١٤ ح ٣ عن جابر الجعفي، بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ١٤٦ ح ١٣٧.