تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٢ - ب نگريستن
١٠٤. عنه صلى الله عليه و آله: إذا خَطَبَ أحَدُكُمُ المَرأَةَ، فَإِنِ استَطاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يَدعوهُ إلى نِكاحِها فَليَفعَل.[١]
١٠٥. سنن ابن ماجة عن أنس: إنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرَأَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله: اذهَب فَانظُر إلَيها، فَإِنَّهُ أحرى أن يُؤدَمَ[٢] بَينَكُما. فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَها، فَذَكَرَ مِن مُوافَقَتِها.[٣]
١٠٦. رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَزَوَّجَ، فَليَسأَلَ عَن شَعرِها كَما يَسأَلُ عَن وَجهِها، فَإِنَّ الشَّعرَ أحَدُ الجَمالَينِ.[٤]
ملاحظة
جاء في «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني قدّس سره، في ذكر شرائط النظر ما يلي:
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط:
١. أن لا يكون بقصد التلذذ و إن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهرا.
٢. أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها.
٣. أن يجوز تزويجها فعلًا لا مثل ذات البعل و العدّة.
٤. أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها.
و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها و إن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم، بل و سائر الجسد ما عدا العورة، و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاولى (تحرير الوسيلة: ج ٢ ص ٢٤٥).
[١] سنن أبي داود: ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٢٠٨٢، مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٩١ ح ١٤٥٩٢، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٢٦٩٦ كلّها عن جابر بن عبد اللّه، كنز العمّال: ج ١٦ ص ٢٩٠ ح ٤٤٥٢٧.
[٢] يُؤدَمُ بَينكُما: أي تكون المحبّة و الاتّفاق( النهاية: ج ١ ص ٣٢« أدم»).
[٣] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٥٩٩ ح ١٨٦٥، المستدرك على الصحيحين: ج ٢ ص ١٧٩ ح ٢٦٩٧، المصنف لعبد الرزاق: ج ٦ ص ١٥٦ ح ١٠٣٣٥، المنتخب من مسند عبد بن جميد: ص ٣٧٥ ح ١٢٥٤، سنن الترمذي: ج ٣ ص ٣٩٨ ح ١٠٨٦، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٥٧١ ح ٢٠٩٤ و ليس فيهما ذيله.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٨٨ ح ٤٣٦٤، النوادر للراوندي: ص ١١٧ ح ١٢٢ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ٤٣٧ ح ١٤٩٥ عن الإمام زين العابدين عليه السلام، دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٨، بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ٢٣٧ ح ٣٦.