تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤١٤ - ١/ ١ اجبار كردن و نظرخواهى نكردن
٦٠٥. سنن أبي داود عن ابن عبّاس: إنَّ جارِيَةً [بِكرا] أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله فَذَكَرَت أنَّ أباها زَوَّجَها و هِيَ كارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله.[١]
٦٠٦. سنن ابن ماجة عن عبد الرحمن بن يزيد و مجمّع بن يزيد الأنصاريّين: إنَّ رَجُلًا مِنهُم يُدعى خِذاما أنكَحَ ابنَةً لَهُ فَكَرِهَت نِكاحَ أبيها، فَأَتَت رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَذَكَرَت لَهُ، فَرَدَّ عَلَيها نِكاحَ أبيها، فَنَكَحَت أبا لُبابَةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ.[٢]
٦٠٧. مسند ابن حنبل عن إبراهيم بن صالح: إنَّ عَبدَ اللّهِ بنَ عُمَرَ قالَ لِعُمرَ بنِ الخَطّابِ: اخطُب عَلَيَّ ابنَةَ صالِحٍ، فَقالَ: إنَّ لَهُ يَتامى، و لَم يَكُن لِيُؤثِرَنا عَلَيهِم، فَانطَلَقَ عَبدُ اللّهِ إلى عَمِّهِ زَيدِ بنِ الخَطّابِ لِيَخطُبَ، فَانطَلَقَ زَيدٌ إلى صالِحٍ، فَقالَ: إنَّ عَبدَ اللّهِ بنَ عُمَرَ أرسَلَني إلَيكَ يَخطُبُ ابنَتَكَ، فَقالَ: لي يَتامى، و لَم أكُن لِاترِبَ لَحمي و أرفَعَ لَحمَكُم، اشهِدُكُم أنّي قَد أنكَحتُها فُلانا.
و كانَ هَوى امِّها إلى عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ، فَأَتَت رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَقالَت: يا نَبِيَّ اللّهِ،
خَطَبَ عَبدُ اللّهِ بنُ عُمَرَ ابنَتي، فَأَنكَحَها أبوها يَتيما في حِجرِهِ و لَم يُؤامِرها[٣].
فَأَرسَلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إلى صالِحٍ، فَقالَ: أنكَحتَ ابنَتَكَ و لَم تُؤامِرها؟ فَقالَ: نَعَم، فَقالَ: «أشيروا عَلَى النِّساءِ في أنفُسِهِنِّ» و هِيَ بِكرٌ.
فَقالَ صالِحٌ: فَإِنَّما فَعَلتُ هذا لِما يُصدِقُها ابنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ في مالي مِثلَ ما أعطاها[٤].[٥]
[١] سنن أبي داود: ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٢٠٩٦، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٦٠٣ ح ١٨٧٥، مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٥٨٦ ح ٢٤٦٩، السنن الكبرى: ج ٧ ص ١٨٩ ح ١٣٦٦٩.
[٢] سنن ابن ماجة: ج ١ ص ٦٠٢ ح ١٨٧٣، مسند ابن حنبل: ج ١٠ ص ٢٣٨ ح ٢٦٨٥٢، سنن الدارمي: ج ٢ ص ٥٧٧ ح ٢١١٢، السنن الكبرى: ج ٧ ص ١٩٣ ح ١٣٦٨٤.
[٣] آمِروا النِساءَ: أي شاوروهنّ في تزويجهنّ( النهاية: ج ١ ص ٦٦« أمِرَ»).
[٤] في تاريخ دمشق:« فقال: فإنّ لها في مالي» بدل« فإنّ له في مالي».
[٥] مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٤١٤ ح ٥٧٢٤، تاريخ دمشق: ج ٦٢ ص ١٨٢ ح ١٢٧٦٤.