حديث پژوهى - مهريزى، مهدى - الصفحة ٤٦ - ج نظريه تلفيق
مطلبى را نقل مىكند و نقدى بر آن ندارد. گمان مىرود كه وى نيز بر همين اعتقاد است؛ البته شواهد ديگرى نيز در سخن او مىتوان يافت. از بعضى المحققين، چنين نقل مىكند:
قال بعض المحقّقين: الطبيب الحاذق فى كلّ شىء، و خصّ المعالج به عرفاً. و الطبّ نوعان: نوع طبّ جسد، و هو المراد هنا، و طب قلب و معالجته خاصّة بما جاء به رسول اللَّه عن ربّه تعالى. و أمّا طبّ الجسد فمنه ما جاء فى المنقول عنه صلى الله عليه و آله و سلم و منه ما جاء عن غيره، و غالبه راجع إلى التجربة.
ثمّ هو نوعان: نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر، بل فطر اللَّه عليه الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش، ونوع يحتاج إلى الفكر والنظر كدفع ما يحدث فى البدن ممّا يخرجه عن الاعتدال، وهو إمّا إلى حرارة أو برودة، وكلٌّ منهما إمّا إلى رطوبة أو يبوسة، أو إلى ما يتركّب منهما. والدفع قد يقع من خارج البدن وقد يقع من داخله، وهو أعسرهما والطريق إلى معرفته بتحقيق السبب والعلامة. والطبيب الحاذق هو الّذى يسعى فى تفريق ما يضرّ بالبدن جمعه أو عكسه، وفى تنقيص ما يضرّ بالبدن زيادته أو عكسه.
ومدار ذلك على ثلاثة أشياء: حفظ الصحّة، والاحتماء عن المؤذى، واستفراغ المادّة الفاسدة. وقد اشير إلى الثلاثة فى القرآن: فالأوّل من قوله تعالى فى القرآن «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيّام آخر» وذلك أنّ السفر مظنة النصب، وهو من مغيرات الصحّة، فإذا وقع فيه الصيام ازداد فابيح الفطر إبقاء على الجسد، وكذا القول فى المرض. والثانى وهو الحمية من قوله تعالى «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» وإنه استنبط منه جواز التيمّم عند خوف استعمال الماء البارد. والثالث عن قوله «أو به أذى من رأسه ففدية» وإنه اشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذى منع منه المحرم، لاستفراغ الاذى الحاصل من البخار المحتقن فى الرأس.[١]
و سخن خطابى را پيش از اين آورديم.
[١]. بحار الأنوار، ج ٥٩، ص ٧٨.