فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧١ - (مسألة ٤٢) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
عضو حركة تشنجية حال نزع الروح قد تبقى مدّة مديدة بسبب الذبذبات المنتشرة في عروق الأعصاب في الأعضاء.
و على أيّة حال غرضهم من هذه الدعوى هو الاستفادة من أعضاء ذلك المحتضر كالانتفاع من كليته أو قلبه أو كبده و نحو ذلك حيث انّ الفائدة من هذه الأعضاء للترقيع و الانتقال إلى شخص حيّ آخر انّما تتم قبل سكون الحركة في تلك الأعضاء و أما بعد السكون فيصعب تركيبها في جسم حيّ آخر و الغرض الآخر من دعواهم تلك هو ايقاف الاسعافات الأولية و عملية حفظ الحياة من الأجهزة المساعدة للتنفّس و غيرها.
هذا تمام تقريب دعواهم.
و فيه: انّ الموت و إن لم تكن للشارع فيه حقيقة شرعية بل هو ظاهرة تكوينية لم يتصرف الشارع فيها إلا انّ حقيقة الموت العقلية كما هي مقررة في الأدلّة الارشادية النقلية و العلوم العقلية و العلوم النفسانية الانسانية التجربية هي خروج الروح من تمام البدن و ان بقي لها بعض العلائق الضعيفة به، لكن بنحو ينعدم قدرة تدبيرها و تصرّفها فيه و من الواضح انّ مع عطل عضو من الأعضاء لا يستلزم خروج الروح من تمام البدن و إن كان من الأهمية بمكان كالمخ و مثال الذبيحة لا يحصل الموت بمجرّد فري الاوداج الأربعة بل و لا بقطع الرأس و انّما الذبح سبب معدّ لخروج الروح من البدن و قد يأخذ الخروج مدة مديدة إلى أن يحصل تماما فهناك خلط بين السبب المعدّ