فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - (مسألة ٤٢) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
و في صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق ابن اخي شهاب بن عبد ربّه، قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام:
«خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيّر الغريق و المسحوق و المبطون و المجذوم و المدخّن».
و في موثق اسحاق بن عمّار، قال:
«سألته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الغريق أ يغسّل؟ قال: نعم.
و يستبرأ، قلت: و كيف يستبرأ، قال: يترك ثلاثة أيّام قبل ان يدفن».
و كذلك أيضا صاحب الصاعقة فإنّه ربّما يظن أنه مات و لم يمت.
و في رواية علي بن أبي حمزة قال:
«أصاب الناس بمكة سنة من سنين صواعق كثيرة، مات من ذلك خلق كثير، فدخلت على أبي ابراهيم عليه السّلام فقال- مبتدئا من غير أن أسأله- ينبغي للغريق و المسحوق أن يتربص بهما ثلاثا لا يدفن إلا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته. قلت: جعلت فداك كأن تخبرني انّه قد دفن ناس كثير أحياء. فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثير احياء ما ماتوا إلا في قبورهم».
و قد قيّد الفقهاء مورد الروايات فيما إذا اشتبه حال الميّت فاذا كان حال من سكنت حركات أعضاء بدنه و احتمل عود حياته هو وجوب الصبر و الانتظار به مدّة يعلم بعدم عود روحه إليه فكيف الحال