فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ٥٢) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر
تدور مدار موضوعاتها و ان أوجب ذلك التفكيك بين اللوازم الواقعية فكذلك الحال في اتصال الصوم باتصال النهار في الفرع المتقدم فانّه لازم من لوازم وجوب صوم اليوم قد يتصور الانفكاك بينهما.
(مسألة ٥٢) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر
بعد، ثم طلع أو صلّى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جوّا فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت أو صلّى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه، ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض وجهان: الأحوط وجوب الاتيان بها مرّة ثانية.
في النسخة المطبوعة فرض السفر إلى جهة الشرق و لعلّه من سهو القلم أو الطباعة. و المراد السفر إلى جهة الغرب و على أي تقدير فلا بد من بيان الحكم في التقديرين كما أن العبارة في الفرضين اللاحقين مطلق.
فنقول: إن كان السفر باتجاه الشرق فما يصادف من دخول الفجر أو الزوال أو الغروب هو من يوم جديد غير الذي كان قد صادفه فمن ثم يجب عليه أداء الصلاة لذلك اليوم الجديد بدخول وقتها و ليست هي