فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - الوجه الثاني سقوط العملة و التضخم
قال: سألت الرجل له على رجل دنانير فيأخذ سعرها ورقا؟ فقال: لا بأس به. [١]
و قد تقدم تقريب نظائرها.
الوجه الثاني: سقوط العملة و التضخم
١٣- صحيح يونس قال: كتبت الى الرضا عليه السّلام انّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، و ليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم باعيانها، او ما ينفق اليوم بين الناس، قال: فكتب إليّ: لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس. [٢]
و هذا الصحيح نصّ في ضمان مالية النقد الاعتبارية و ان بقيت من ماليته بمقدار المالية الحقيقية و مما يدل على ثبوت الضمان عند سقوط اعتبار العملة بل و كذا عند حصول التضخم باختلاف كبير.
١٤- صحيح يونس قال: كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السّلام انه كان لي على رجل دراهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم، و جاءت دراهم اعلى من الدراهم الأولى، و لها اليوم وضيعة، فاي شيء لي
[١] . نفس الباب/ ح ٧.
[٢] . ب ٢٠/ ابواب الصرف/ ح ١.