فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٥٥) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب
(مسألة ٥٤) إذا سافر جوّا و اراد الصلاة فيها، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت
و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة و أما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها و عندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلّى نحوها. و إن لم يعلم صلّى إلى الجهة المظنون كونها قبلة و إلا صلّى إلى أي جهة شاء. و إن كان الأحوط الاتيان بها إلى أربع جهات.
هذا في ما إذا تمكّن من الاستقبال و إلا سقط عنه.
لأن الصلاة لا تترك بحال [١] و هذه القاعدة مخصصة بمقتضى قاعدة لا تعاد فيستفاد منها جعل البدائل و ان عجز عن الأركان و بقية ما في المتن واضح.
(مسألة ٥٥) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب
و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع و عشرين ساعة و أما الصيام
[١] . ب ١/ من ابواب المستحاضة/ ٥.