فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - و أمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان
هذا تمام البحث في القسم الثاني بحسب مقتضى القواعد العامة.
اما القسم الثالث فواضح انه لا ضمان على احد قطعا لأن الفارق حصل بسبب القضاء و القدر. هذا كلّه بحسب مقتضى القاعدة.
و أمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان
بالصحيح إلى ابن أبي عمير:
عن يوسف بن أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه. [١]
و موثق اسحاق بن عمّار قال:
قلت لأبي ابراهيم عليه السّلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برءوسها متى شاء. [٢]
و موثق ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السّلام قال:
سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه و هي قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق
[١] . ب ٩/ ابواب الصرف/ ح ٥.
[٢] . نفس المصدر/ ح ٣.