فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٥٣) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر
اعادة للصلاة السابقة كي يقع الترديد في الحكم و ان كان الفاصل الزمني بين اليومين طواه المكلّف ببضع ساعات قليلة.
و ان كان السفر باتّجاه الغرب فليس أوقات التي يصادف دخولها هي من يوم جديد، بل هي نفس اليوم الذي كان فيه. غاية الأمر قد تجدد وجوده للمكلّف بعد ما كان قد انصرم و انعدم فمقتضى القاعدة حينئذ عدم الوجوب كما مرّ في المسألة السابقة و إن شرع التكرار له.
(مسألة ٥٣) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر
جوّا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد، فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمّة؟
فيه وجوه: الأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمّة أي الأعم من الأداء و القضاء.
أقول: ان كان السفر إلى جهة الغرب كي يكون ابقاء لنفس اليوم الشخصي فالأقوى هو الاتيان بها أداء بلا ترديد في البين لأنه نفس اليوم الذي فات منه في البلد الأول. و ان كان السفر إلى جهة الشرق فيجب عليه صلاتان: الأولى- أداء لدخول وقت يوم جديد كما مرّ و الثانية- قضاء لما قد فاته فلا يتقيّد بداخل الوقت و إن كان أحوط.