فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - الرابع جواز شق البدن و تشريحه لكشف الجرم
فالتصرّف غير مستمر بخلاف الترقيع فانّه تصرّف مستمر و في مورد القطع الأعضاء المقطعة تدفن و لا يتصرّف فيها بقاء كما في المقام.
نعم هذا الوجه لا يخلو من اشعار دلالة على المطلوب في المقام.
الثاني: ما رواه في مكارم الأخلاق عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:
ساله أبي و أنا حاضر عن الرجل يسقط سنّه فأخذ سنّ انسان ميّت فيجعله مكانه. قال: لا بأس. [١]
و هذه الرواية في مورد عدم توقّف الحياة على عضو الميّت فكيف في ما إذا توقّفت عليه.
و يرد على الاستدلال بها:
أولا أنّها مرسلة.
و ثانيا انّ سنّ انسان ميّت ممّا لا تحلّه الحياة و ممّا يعدّ من الزوائد و فضول البدن مع احتمال انفصالها عن الميّت قبل موته، بخلاف المقام فانّ الكلام في الأعضاء الأصلية.
و ثالثا قد وردت روايات معتبرة بمجموعها دالّة على عدم جواز ازالة شيء من الميّت حتى من شعره أو ظفره و انه إن فعل ذلك جعل معه في الكفن.
الثالث: ما تقدم في طيّ أدلّة التشريح من ثبوت الدية في الجناية على بدن الميّت كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
[١] . ب ٣١/ ابواب لباس المصلي/ ٤.