فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١ - (مسألة ٣٧) يجوز تشريح بدن الميّت الكافر باقسامه
و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الاسلامية و غيرها.
و لو سلّم جواز تشريح بدن الكافر ففي المشكوك الإسلام في البلاد الإسلامية محل اشكال و كأنّ بلاد المسلمين ليست أمارة على الاسلام لدى الماتن خلافا للمشهور لدى الفقهاء من أنّ البلاد الاسلامية أمارة عليه و هكذا ارتكاز المتشرعة و بناؤهم كما في البلاد الكافرة يبنون على الكفر كامارة. و كلام الماتن هاهنا مخالف لما التزم به في بحث تجهيز الميّت، حيث بني على أنه يجب غسله و تكفينه و دفنه في مقبرة المسلمين، بينما لم يرتب هاهنا عليه آثار المسلمين.
و قد يقال في وجه التفرقة بأنّ لدينا عموما لفظيا- يجب غسل كل ميت- و خرج من ذلك الكافر و هو عنوان وجودي فعند الشك في الميت يستصحب عدم ذلك العنوان و به يثبت أن المشكوك فيه من احد الافراد الباقية تحت العموم و الاطلاق و هذا بخلاف المقام حيث أن الدليل الوارد هو بعنوان خاص على مبنى الماتن و هو حرمة الميت المسلم و ثبوت الدية له و ليس عموم في البين كي يتمسّك به بضميمة استصحاب العدم الأزلي في المخصّص ليترتب حكم العام فهذا منشأ الفرق.
و فيه: انّ بحث تجهيز الميّت له ارتباط وثيق بحرمة الميّت لا حكم