فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨ - الرابع جواز شق البدن و تشريحه لكشف الجرم
الواردة في كتاب الديات [١]. هذا بالنسبة إلى القاطع.
و أمّا بالنسبة إلى المترقّع بالعضو فقد يقال بوجوب اعادته عضو الميّت إلى الميّت و دفنه لاطلاق الروايات المشار إليها و كذا الأدلّة السابقة و لكن قد يقال بأن العضو الميّت بحكم التالف إذا وصل بالحيّ و من ثم لا يكون ذلك العضو نجسا في ما لو كان ظاهرا لتبدل عنوان الموتان إلى الحياة، لا سيّما إذا كان العضو باطنيا فإن اقتطعه من الحي قد يؤدّي إلى هلاكه و حينئذ فيكون المترقّع ضامنا لدية العضو و لكن حيث انّ دية العضو لا تتضاعف و لا تتكرر فدية ذلك العضو إمّا أن يقال بأن ورثة الميّت مخيّرون في الرجوع على كل من القاطع أو المترقّع أو توزّع الدية عليهما أو انّ الدية على المترقّع لأنه مستقر الضمان كما في تعاقب الأيادي أو أن الدية على القاطع فلا تثبت مرّة أخرى، وجوه.
نعم لو لم يحسب العضو تالفا كما في بعض الأعضاء الظاهرة كالاصبع أو اليد أو العين فيتوجّه وجوب ارجاعه إلى الميّت.
[١] . ب ٢٤/ ابواب ديات الأعضاء.