فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا
ضمان التضخم، لكن ذيل الجواب ظاهره أن المدين إذا أدّى الدين بنفس العملة التي استقرضها فيؤدي بنفس المقدار العددي لرءوس العملة المستقرضة من دون أن يكون ضامنا لتغير السعر و القيمة المالية، بل قد يقرر صدر الرواية بأن سعر الدراهم المقبوضة من المدين التي قبضها الدائن هي للمدين على السعر الذي أخذها الدائن.
و على أية تقدير فلا تخفى دلالتها على ثبات قيمة المقبوض من العملة بسعر يوم القبض فيما إذا أريد حسابها بلحاظ الصفة المالية و الضمان القيمي بخلاف ما إذا أريد ضمانها بالمثل. و سيأتي محصل لهذه الاحتمالات.
٤- موثق ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير او خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه، و هي يوم قبضها سبعة و سبعة و نصف بدينار، و قد يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضرا، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف، ثم يجيء يحاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثني عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، و انما هي له بالسعر الأول يوم قبضت منه الدراهم فلا يغيره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به. [١]
[١] . نفس المصدر/ ح ٤.