فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - حقيقة واسطية النقد بين الأشياء
النقد أو لصفة الثبات في قيمته أو غير ذلك من الأسباب، و هذا ليس خلاف القرار فلا تكون الدولة ضامنة.
الثالثة: أن يقل الانتاج فهذا خلاف القرار الأولي فهي ضامنة.
الرابعة: زيادة قيمة المنتوج الوطني فهي ضرر عليها لا على الواجد للنقد و ليس خلاف قرارها الأول على نفسها، فهي منفعة للغير.
ثم يقع الحديث في الصفة الأخرى في النقد و هي اختلاف حافظية أنواع النقد للقيمة المالية و عليه فإن تنزل الورق النقدي و تصاعده ما دام المتعامل غافلا عن هذه الصفة في النقد و هي قوة حافظيته للقيمة المالية و ثباتها فيكون تحمل التضخم بسبب نفسه لا من المديون، اذ يجب على الدائن أن يدين المدين بشيء و نقد يحفظ المالية، ففى مورد الزواج مثلا يلاحظ ان اولياء البنت إذا كانوا حذاقا في الأمور المالية يشترطون في المهر الارض او الذهب لا الورق النقدي، حيث ان الفطن في المعاملة يقرر عوضه في شيء احفظ للمالية و ابقى للصفة المالية على درجتها او يوجب نموّ الصفة المالية لا العكس.
فهذه الصورة من التضخم لا يتحمل مسئوليتها المدين، حيث يمكن للدائن ان يتبادل بالدولار بدل ان يتبادل بالدينار مثلا- الذي ليس له ثبات- اذ العلاقة بين ذوات الأشياء و الصفة المالية هو انّ الذوات حافظة للصفة المالية بلحاظ منافعها، ان زادت المنفعة تزداد الصفة المالية فيها و كذا بالعكس، فيجب ان يتحرى المتعاقد في اي