فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - (مسألة ٥١) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب و الافطار في بلده
مسائل الصلاة و الصيام
(مسألة ٥١) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب و الافطار في بلده
في شهر رمضان إلى جهة الغرب، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، فهل يجب عليه الامساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب حيث أنه قد أتمّ الصوم إلى الغروب في بلده و معه لا مقتضى له كما هو مقتضى الآية الكريمة ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ...
محور هذه المسائل أغلبها انّ أدلّة الصيام و الصلاة منوطة بالأوقات المضافة إلى المكلّف لا إلى المكان و الزمان بقول مطلق. فاذا أدّى ما هو وظيفته فقد سقط عنه الوجوب و من ثم لو استطاع بتوسط الوسائل النقلية الحديثة أن يلاقي نفس هذا اليوم الذي ذهب عنه مرة أخرى فلا يحقق له ذلك وجوبا آخر.
و الوجه في ذلك أنه لا يجب- بحسب الأدلّة- على المكلّف بالنسبة إلى الصلاة، في اليوم أكثر من سبعة عشر ركعة، كما انّ الواجب عليه في شهر رمضان صيام المدة، فلا يتكرر الوجوب بالنسبة إلى الظرف الزماني الواحد. نعم لو أغمضنا النظر عن تحديد عدد الصلوات