فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - (مسألة ٤٤) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها
هو المعاملات الصحيحة بحسب العرف فبضميمة ذلك تكون ماهية الزواج هي حدّ ماهية الزواج لدى العرف أي القائمة بوجود الزوجين و على ذلك فيجوز للزوج بمجرّد موت أحد زوجاته الأربع التزوج من الخامسة و لو قدّر موتهنّ معا يجوز التزوج بأربع أخر في ذلك الآن و إن كانت الزوجة الحيّة تبقى في عصمة زوجها الميّت مدّة عدّة الوفاة و ذلك لحرمة زوجها اللازمة على المرأة مراعاتها من قبيل الحداد و غيره لكن ذلك لا يعني بقاء الزوجية و لا جميع آثارها فليست هي ذات بعل بل هي امرأة معتدة.
و أمّا الاستصحاب فلا موضوع متيقن في البين كي يستصحب و بعبارة أخرى هو الاستصحاب في الشبهة المفهومية بناء على انتفاء الزوجية فلا يشرع الوطي أو التقبيل بعد الموت و قد عرفت انّ دليل الإرث و جواز التغسيل أنه تعبد في المحمول و الآثار لا في الموضوع أي انّ الاستعمال الواقع فيهما للزوجية بلحاظ من قضى. هذا فضلا عن لزوم الاحتياط في الفروج في هذين المثالين و كذا في المقام.
ثمّ انّه لو انعقدت النطفة في الفرض فهل يرث الابن من الأب أو لا؟
الصحيح أنه لا يرث لأنه يشترط في الارث أن يكون الولد حيّا أو جنينا في بطن أمّه حين موت المورث أي قد انعقدت نطفته قبل القسمة و أما المتولّد بعد ذلك فلا تشمله أدلّة الإرث نظير الولد الكافر إذا أسلم بعد القسمة فإنه لا يرث. و ما ورد من الدليل الخاص في الجنين شاهد على لزوم واجدية الوارث للشرائط فعلا حين القسمة و قد تضمّن ذلك