فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ١) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
أضيف إلى الأفعال المتعلقة بالأعيان مضافا إلى التعبير في ذيل الآية ب قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ حيث فسّر بالولد الصالح لأنه أحد الباقيات الصالحات.
أما الروايات الواردة في المقام:
فمنها مصححة عبد اللّه بن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها.
قال: لا بأس إذا رضيت.
قلت: فأين قول اللّه عزّ و جل فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.
قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه انّ اللّه تعالى يقول نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. [١]
و هي ظاهرة في عدم اشتراط رضى المرأة في اتيان القبل لأجل طلب الولد و قد فسّر عليه السّلام الآية الأولى بالثانية نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ أي محلّ استيلادكم. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أي محل الاستيلاد.
فمقتضاها عدم جواز الممانعة عن وطئها من القبل و إن كان الغرض من الاتيان الاستيلاد.
و منها رواية علي بن ابراهيم في تفسيره قال:
قال الصادق عليه السّلام في قوله تعالى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
[١] . ب ٧٣/ مقدمات النكاح/ ٢.