فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٤) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة
(مسألة ٤) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة
الّا في ما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده فإنّه يجوز لها اسقاطه ما لم تلجه الروح و أما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقا و إذا اسقطت الأم حملها وجب عليها دية لأبيه أو غيره من ورثته و إن اسقطه الأب فعليه الدية لأمّه و مقدار الدية مذكور في كتاب الديات.
قد يقال: بوجود تهافت بين الحكم في هذه المسألة و المسألة السابقة حيث أفتى بالحرمة بينما احتاط وجوبا ثمة، فتأمّل. و على أي حال فمدركه ثبوت الدية. ثم لا يخفى انّ حرمة اسقاط الحمل تختلف درجتها باختلاف مدة الحمل و لذا اختلفت الدية فاختلافها كاشف عن اختلاف درجة الحرمة و انّها تشكيكية و من ثم يجب أن يكون الضرر الذي يلحظ لرفع تلك الحرمة مختلفا لكل درجة بحسبها.
و أمّا حرمة الاسقاط بعد ولوج الروح فلأنه قتل نفس محترمة و قد استدلّ بعض الأعلام عليه بالخصوص بقوله تعالى وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ [١] و استثنى من ذلك السيد الخوئي رحمه اللّه صورة ما إذا دار الأمر بين حياة الأم و هلاك الجنين أو حياة الجنين و هلاك الأم. فذهب
[١] . التكوير/ ٩- ٨.