فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - (مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
التلقيح الصناعي
(مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي،
سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها.
عدم جواز التلقيح بماء الأجنبي ليس لأجل الاطلاع على العورة لأنه أطلق في المتن الحرمة و لو كانت الواسطة في عملية التلقيح زوجها.
و قد يستدلّ لذلك:
أولا: بأدلّة حرمة الزنا مع أنّ فرض الزنا هاهنا منتف لأن التلقيح بماء الأجنبي غير التقاء الختانين و لكن الوجه في التمسّك بالأدلّة المزبورة انّ في عدّة من أدلّة حرمة الزنا التعليل باستلزام اختلاط المياه و اختلاط المياه في النساء المزوجات ذات البعل واضح و أما غيرهنّ فلأنهنّ في معرض ذلك بالقدرة على الزواج لا سيّما انّ لزوم العدّة من التلقيح لذلك الماء ثابت في كلا القسمين و هذا دالّ على كون الحكمة في تحريم الزنا متأتية في المقام.
إن قلت: انّ ماء الأجنبي في المقام مثل ماء الزنا لا حرمة له فلا نذعن بعموم أخذ العدّة في المقام فيحكم في حالة الاشتباه في المقام