فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - اشكال و دفع
و فيه: أن الربا مشارطة بحسب نفس التعاقد، أو المشارطة بقاء زائدا على مقتضى التعاقد القرضي او المعاوضي في نفسه لاخذ الزيادة اما مقابل اصل الاستدانة او مقابل زمن الاستدانة، و لكن ليس هاهنا تشارط زائد على التعاقد، لأصل الاستدانة او زمنها، بل الذي وقع عليه التعاقد ليس هو النقد بما هو النقد، بل القيمة التي في النقد، فالقيمة على حالها، لم تحدث فيها زيادة و لا نقيصة.
و أيضا ان الربا هو الزيادة المشروطة على اصل العقد و اما الزيادة لضمان ارش العيوب، فليست من الزيادة الربوية، فهذه الزيادة ليست من باب التشارط، بل من باب ان العيب مضمون.
نعم العيب في المالية الذي قبله الدائن الى هذا الاجل لا يضمن و امّا العيب الذي هو بسبب المدين فهو مضمون و لا ربط له ببحث الربا.
و أيضا الزيادة في الأشياء لا تلحظ بلحاظ العدد فقط، بل بلحاظ القيمة أيضا.
ثم انه لا يخفى ان ما ذكر من صفة الاختلاف في المالية بسبب التضخم في النقد، جار بعينه في تضخم قيمة غير النقد و ضمانه أيضا على نهج ما ذكر في النقد و ان كان بعض الوجوه خاصة به الا ان بعضها عام فمثلا ما ذكرناه في القيمة السوقية للمضمون اذا كان الاختلاف في المالية ليس بسبب العرض و الطلب السوقي، بل بسبب التضخم الحاصل في مدة تأخير المديون عن الأداء، وجه ضمانه أعم من القيمة او من العين.
و السلام