فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - (مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها اللّه قبلة لعباده أو أفرغ مائه في امرأة حرامة. [١]
و نظيره رواية الخصال حيث رواها عن محمد بن الحسن عن سعد عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن غير واحد من أصحابنا.
و سند الرواية ليس فيه من يتوقّف فيه إلا (القاسم بن محمد) و هو الاصفهاني المعروف ب (كاسولا) أو (كاسام) و هو القمّي كما استظهر ذلك الأردبيلي في جامع الرواة لاشتراكه في الراوي و المروي عنه لا سيّما و انّ النجاشي لم يذكره إلا بعنوان القمّي و قد استظهر الاتّحاد غير واحد من أهل الفن.
و قال النجاشي عنه: انّه لم يكن بالمرضي. و قال ابن الغضائري:
حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى و يجوز أن يخرّج شاهدا و الراوي كتابه عنه (البرقي) كما في النجاشي و قد وقع في طريقة المشيخة للصدوق في غير واحد من الطرق. و روى عنه سعد بن عبد اللّه و البرقي و ابراهيم بن هاشم و علي بن محمد القاساني و محمد بن علي بن محبوب القمّي و عبّاد بن سليمان.
و قال الشيخ عنه: له كتاب أخبرنا به جماعة و ذكر السند عنه و ذكره في رجاله في من لم يرو عنهم عليهم السّلام و قد حكم العلّامة بصحّة طريق الصدوق إلى سليمان بن داود المنقري مع وقوعه في طريقه
[١] . نفس المصدر/ ح ٢.