فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - (مسألة ١) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
بالمعروف استحقاقها لذلك بنحو اللزوم و قد تشير إليه بعض الروايات الأخرى فلا يمانع أحد الطرفين الآخر لأجل الخوف على المولود الموجود لمعرضية الحبل الجديد و تسبيب الضرر عليه، فالجماع لأجل طلب الولد لا يمانع لذلك.
و قد يتمسّك لكون حقّ طلب الولد للزوج بروايات العزل [١] الدالّة على أنّ العزل حقّ صرف للزوج و أوكلت أمره إليه سواء كان في طلب الولد أم في طلب اللّذة و ظاهرها انّ الجماع بيده و طلب الولد حقّ له كصحيحة محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل تكون تحته الحرّة أ يعزل عنها؟ قال: ذاك إليه إن شاء عزل و إن شاء لم يعزل. [٢]
و في رواية أخرى له:
و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء. [٣]
نعم، قد ورد في روايات أخرى كراهة ذلك إلا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها. [٤] و الظاهر أنه باعتبار انّ في العزل نوع ايذاء للمرأة و يظنّ أنّه حقّ لها و من ثم وقع السؤال عنه في عديد من الروايات، و المحصّل من هذه الروايات أنّها نافية لكون حقّ الولد للمرأة لأنّ العزل ملك الزوج، أرادت هي الولد أم لم ترد كما أنّها دالّة
[١] . ب ٧٥/ ابواب مقدمات النكاح.
[٢] . نفس المصدر/ ح ٥.
[٣] . نفس المصدر/ ح ٤.
[٤] . ب ٧٦/ ابواب مقدمات النكاح.