فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - (مسألة ١) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
و على أي حال الرواية مؤيّدة لما نحن فيه حيث كانت الانصارية تمانع الزوج من الوصول إليها بينما في الآية و الرواية أنه لا تسوغ أن تمانع المرأة عن ذلك لأنها محقوقة في هذا الأمر و القبل حق للزوج لطلب الولد و المرأة مزرع له.
و أمّا الروايات الواردة في ذيل آية لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [١] مثل صحيحة أبي الصبّاح الكناني قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها.
قال: كانت المراضع تدفع احداهنّ الرجل إذا أراد الجماع.
فتقول: لا أدعك انّي أخاف أن أحبل فأقتل ولدي، هذا الذي في بطني (في المصدر: أرضعه) و كان الرجل تدعوه امرأته.
فيقول: انّي أخاف أن أجامعك فاقتل ولدي (في المصدر زيادة: فيدعها و لا يجامعها) فنهى اللّه عن ذلك أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل. [٢]
فلا تنافي ما تقدم حيث انّ المرأة لها حق الجماع أيضا كلّ أربعة أشهر و كلّما احتاجت إلى ذلك و إن لم يكن حق ملزما للزوج بمقتضى العشرة بالمعروف ليحكي عن البعض أنّ مقتضى العشرة
[١] . البقرة/ ٢٣٣.
[٢] . ب ١٠٢/ ابواب مقدمات النكاح/ ١.