فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا
و تقريب الدلالة فيها بما مرّ في سابقتها.
٥- رواية يوسف بن أيوب عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة او نقصان، قال له سعر يوم اعطاه. [١]
و هذه الرواية و إن تقدم تقريبها لنفي ضمان التضخم لكن يتأتى تقريب دلالتها على الضمان كما تقدم في الروايتين السابقتين بأن للدائن سعر و قيمة يوم القرض أو يوم وفاء دينه فالدنانير التي اعطيت كوفاء للدين يحسب السعر بلحاظ يوم الاعطاء لا يوم المحاسبة.
و الملاحظ في مفاد هذه الرواية و ما سبقها من الروايات أن اللحاظ في دفع العملة إن كان مرآتيا للقيمة و السعر فالمدار هو يوم تملك العملة سواء كان التملك بعنوان استيفاء دين أو استقراض أو غيرهما، و هذا اللحاظ المرآتي يتحقق عند مقابلة العملة بغير جنسها فيكون التضخم مضمونا و هذا بخلاف اللحاظ الذاتي و الضمان بالمثل من جنسها فإن مقدار العدد لرءوس النقد يكون ملحوظا ذاتا فلا يكون التضخم ملحوظا.
٦- صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه
[١] . نفس المصدر/ ح ٥.