فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا
و هذه الصحيحة أيضا تقرر امكان لحاظ القيمة المالية للنقد و هو الحاصل عند تبديل أنواع العملات بعضها ببعض.
٩- صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل اتبع على اخر بدنانير ثم اتبعها على اخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك انما الاول و الاخر سواء. [١]
و هي كالسابقة في الدلالة.
١٠- صحيح زياد بن ابي غياث عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل و ليس عنده دراهم و ليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس. [٢]
و تقريبها كما تقدم.
١١- صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: اشترى ابي ارضا و اشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم. [٣]
و هي أجنبية عن بحث المقام بل من اشتراط بيع عملة بعملة.
١٢- مصحح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السّلام
[١] . ب ٣/ ابواب الصرف/ ح ٤.
[٢] . نفس الباب/ ح ٥.
[٣] . نفس الباب/ ح ٦.