فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا
دنانير؟ فقال: لا بأس بان يأخذ ثمنها دراهم. [١]
و في هذه الصحيحة تقرير لامكان لحاظ القيمة المالية للعملة و النقد من دون لحاظها ذاتيا.
٧- صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة الى اجل فجاء الاجل و ليس عند الذي حلّ عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به. [٢]
و في هذه الصحيحة لوحظ سعر و قيمة الدراهم يوم الأداء لا يوم القرض. و يمكن أن يقال أنه لوحظ سعر و قيمة الدنانير يوم تمليكها بدلا و وفاء عن الدراهم.
و الصحيح أنه لا يظهر مما تقدم من الروايات لحاظ سعر العملة يوم القرض بل لحاظ سعرها يوم استيفاء القرض بعملة أخرى قبل المحاسبة التي هي عبارة عن مراجعة و كشف عن حصول الوفاء و عدمه إلا ان التأخير و المدة المتخلّلة هي باذن من الدائن.
٨- صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فمال عليه رجلا اخر بالدنانير، أ يأخذها دراهم؟ قال: نعم ان شاء. [٣]
[١] . ب ٣/ ابواب الصرف/ ح ١.
[٢] . ب ٣/ ابواب الصرف/ ح ٢.
[٣] . ب ٣/ ابواب الصرف/ ح ٣.