فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - و الجواب عن ذلك
تغيير التركيب الهرموني أو تركيب الجينات أو التشويه أو التنسيل الانساني من غير أب، كما يمكن أن يقرر أن هدم طريقة التناسل عبر بيت الزوجية أو الأبوة و الأمومة التي جعل اللّه الخلقة عليها تغيير لخلق اللّه.
فعدّة من التقريبات التي مرّت في الوجوه السابقة، الأحرى تقريرها صغرى لمثل هذه الكبريات فبحسب الوجوه التمسك ببعضها يصير معلّقا أو مقيدا لا محالة و بعضها يصير منجزا. فبناء على الاستدلال بالوجه المتقدم و هو أحدى الكبريات الثلاث المذكورة أخيرا- و هو التمسك بالمضادة مع الاغراض التكوينية للخلقة غير السائغ شرعا- المنع و إن كان مطلقا لكنه معلّق على تواجد هذه المحذورات كصغرى للمضادة و التي ذكرناها مثل تشويه الخلقة أو تغيير التركيب الهرموني أو التغيير الجنسي. و على ذلك فلو ارتقى البحث العلمي في الاستنساخ و تفادى هذه المحذورات فالكبرى المزبورة لا يتأتّى.
و أما الوجه الثاني- و هي الكبرى الثانية- من المنافاة لأغراض الشريعة، فهي مقيدة بما إذا أخذت الخلية الوراثية في الاستنساخ و التنسيل من نواة أنثى. و أما الوجه الأخير- و هي الكبرى الثالثة- و هو تغيير خلق اللّه فهو مطلق محمولا لكنه معلّق من ناحية الموضوع على انوجاد صغريات تغيير خلق اللّه. لذا أفتى بعض الأعلام بالوجه الأخير و جعله معلّقا على حصول تغيير خلق اللّه.