فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - و أمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان
فالجهة الاعتبارية ملحوظة فما دام الجهة الاعتبارية ملحوظة في مفاد الروايات فيقاس عليه.
و اما الاشكال الثاني فجوابه:
انّ المالية إن كانت تصلح للمقابلة في المعاوضات مع الأعيان فلا يفرق الحال فيها حينئذ بين أن تكون مستقلة في المقابلة المعاوضية أو منضمة مع مادة عينية أخرى كالذهب و الفضة غاية الأمر يكون العوض في الصورة الثانية متعددا مشتركا، فإذا كان التغير فيه مضمونا في الصورة الأولى فكذلك في الثانية، فافهم فانّه قد يفرق بمثل المنفعة في عقد الاجارة و عقد البيع حيث تكون ضميمة للعين تابعة لها.
و يمكن الجواب تارة اخرى عن التفريق بأن الصفة المالية في النقد الحقيقي غاية الأمر فيها أن تكون صفة للعوض مؤثرة نقصها في سلامة العوض و عيبه و في العيب يثبت الارش، فاذا لم يقرر الضمان في الارش في التغير فيلازم عدم الضمان في الصفة المالية في النقد الاعتباري أيضا لكشف الروايات عن عدم تحمل التغير في القيمة المالية.
أو لك أن تقول انّ النقد الحقيقي يقع عوضا بما هو مسكوك و متصور بالصفة الاعتبارية المالية أي بما هو دينار و درهم. فالمالية الاعتبارية مقوّمة له و ليست من التوابع الملحوظة ثانويا و الشاهد على ذلك أن السكة عند ما تسقط عن الاعتبار تقلّ قيمتها المالية بفارق